اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 342
أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان[1].
والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.
والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /[2]، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا[3]. [1] مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق.
وانظر: التنقيح 194/ ب، تحفة الطلاب 2/337، حاشية الشرقاوي 2/337. [2] نهاية لـ (56) من (أ) . [3] في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) .
وانظر المسألة في: الحاوي 11/337، الروضة 8/436.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 342