responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 341
وأما الاستبراء فضربان [1]: فرض، ومستحب.
فالفرض خمسة 2:
أحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية.
والثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.
والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة3، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة4.
والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.
والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا.
وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر[5]، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.
ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك.
ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل 6:

[1] تحرير التنقيح 97، وقد تقدم تعريفه ص 306، باب المستبرأة.
2 الحاوي 11/342، 344، 345، الروضة 8/433، الغاية القصوى 2/857، مختصر قواعد العلائي 2/527ن 528، الإرشاد 1/539، فتح المنان 381.
(والموهوبة) زيادة من (أ) .
(والمطلقة) زيادة من (أ) .
[5] الروضة 8/428، تحفة الطلاب 2/336، 337، مغني المحتاج 3/409.
6 الروضة 8/399، مختصر قواعد العلائي 2/523، 524، تحفة الطلاب 2/337، مغني المحتاج 3/396.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست