responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 338
كتاب اللِّعان 1
واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة[2] في حال الضرورة[3].
ويقع به أربعة أشياء[4]: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا[5].
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان[6]: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين [7]: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

1 في (ب) (باب اللعان) .
[2] المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح 401.
[3] حاشية الشرقاوي 2/321.
[4] التنبيه 189، الغاية القصوى 2/842، 843، التذكرة 134.
[5] الحاوي 11/74، 75، الحلية 7/236، فتح المنان 375.
[6] جواهر العقود 2/178، فتح الوهاب 2/102.
[7] تحفة الطلاب 2/324.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست