responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 332
كتاب الرّجعة
صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة[1]: الرجعة، والرّد، والإمساك.
وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل [2]: أنها تصح بلا ولي ولا شهود[3]، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام[4]، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي5:
أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.

[1] وقيل: إن الرّد والإمساك كنايتان، وانظر: الحاوي 10/312، التنبيه 182، كفاية الأخيار 2/67.
[2] الفروق 269، مناسك النووي 195، مختصر قواعد العلائي 2/519، تحرير التنقيح 93، الأشباه للسيوطي 525، مغني المحتاج 3/337.
[3] على الأصح. المصادر السابقة.
[4] لكن تُكرَه. المناسك. الصفحة السابقة.
5 المهذب 2/104، الروضة 8/381، 382، تحفة الطلاب 2/310، نهاية المحتاج 7/60.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست