responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 325
كتاب الخلع
قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... } [1].
والخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به[2].
ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه [3]: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان [4]: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل.
وتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما [5]: لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين[6]، ولو مات الزوج في العدّة7 لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين[8]، وقبل العدة وبعدها بسواء.

[1] من الآية (229) من سورة البقرة.
[2] إن خالعها بصريح الخلع ولم ينو به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه طلاق، وهو المذهب، والثاني: أنه فسخ، والثالث: لا يحصل به شيء.
وانظر: الأم 5/212، الحلية 6/541، 542، مغني المحتاج 3/268.
[3] الأم 5/215، الحاوي 10/14، كفاية الأخيار 2/50.
[4] أصحهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 7/389، المجموع المذهب 1/406.
[5] مختصر المزني 290، الحاوي 10/17-18، التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/292، فتح المنان 360.
[6] وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.
(في العدة) : أسقطت من (ا) .
[8] وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست