اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 326
كتاب الطلاق
الفراق[1] الواقع في النكاح نوعان [2]: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع 3:
أحدها: الطلاق بلا علّة4.
الثاني: الخلع على أحد القولين [5].
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا [6]: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة[7]، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من [1] في (أ) (الطلاق) . [2] تحرير التنقيح 91.
3 الأشباه لابن الوكيل 1/220، مختصر قواعد العلائي 2/521، الأشباه للسيوطي 290.
(بلا علّة) كذا في (ب) ، وفي (أ) طمست. [5] انظر حاشية رقم (2) ص (325) . [6] الأشباه لابن الوكيل 1/216، 217، 218، المنثور 3/24، 25، 26، 42، 43، مختصر قواعد العلائي 2/520، الأشباه للسيوطي 289. [7] الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 326