responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 308
أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.
والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.
والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل1:
أحدها: لا يُقبل[2] منها إلا الإسلام أو السّيف.
والثاني: تُقرّ على دينها.
والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.
فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح[3]، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة [4]: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.
فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث[5].
باب نكاح ملك اليمين 6
ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد[7]، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها[8].

1 انظر: الحاوي 9/299، الحلية 6/435، المهذب 2/54، الروضة 7/140.
[2] في (ب) (لا يُرْضى) .
[3] الإقناع للماوردي 138، الحاوي 9/295، جواهر العقود 2/30-31.
[4] المصادر السابقة.
[5] التنقيح /189/ ب، مغني المحتاج 3/190.
6 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
[7] الأم 5/4، الحاوي 9/211.
[8] التنبيه 161، جواهر العقود 2/23.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست