اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 307
باب نكاح الكافر
ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة[1].
فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:
الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر[2].
والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر[3].
والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك[4].
والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم[5].
والخامس /[6]: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون[7]، والسّامرة[8]، فيجوز نكاحها للمسلم[9] إلا في ثلاث مسائل 10: [1] الحاوي 9/255. [2] جواهر العقود 2/30، فتح الوهاب 2/46. [3] التذكرة 124، زاد المحتاج 3/232. [4] الأم 5/186، التنبيه 160. [5] عمدة السالك 155، مغني المحتاج 3/189. [6] نهاية لـ (20) من (ب) . [7] الصابئون: طائفة تُعدّ من النصارى، وقيل: من اليهود. [8] السامرة: طائفة تُعدّ من اليهود. [9] الصابئون والسامرة إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم، ولا يتأولون نص كتابهم؛ لم يُناكحوا مثل المجوس، وإن خالفوهم في الفروع دون الأصول وتأولوا نصوص كتابهم؛ جازت مناكحتهم. هذا هو المذهب. وانظر: الإقناع للماوردي 137، 138، الروضة 7/139، المنهاج 99، جواهر العقود 2/30.
10 الروضة 7/137، 138، تحفة الطلاب 2/238، 240، فتح الوهاب 2/45، مغني المحتاج 3/187.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 307