responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 294
كتاب الوقف
جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه[1]: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.
فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط 2:
أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.
والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة[3]: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة[4]، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.
والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل 5:
أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.
والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.
والثالث: لا يزول ملكه.
باب إحياء الموات
البلاد ضربان [6]: بلاد كفر، وبلاد إسلام.

[1] الحاوي 7/475.
2 التنبيه 136، عمدة السالك 138، الإقناع للشربيني 2/27، فتح المنان 310.
[3] الحاوي 7/518، جواهر العقود 1/315.
[4] في (ب) (أو حبيسة) .
5 أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية 6/13، الروضة 5/342، مغني المحتاج 2/389.
[6] الحاوي 7/502.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست