responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 293
وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال [1]: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.
فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه[2].
وإن وجدها /[3] مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك[4].
وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل 5:
أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.
والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.
والثالث: خرّجه ابن سُريج – رحمه الله – أنه يأخذ مثل ثلثي[6] زيته[7].

[1] الحاوي 6/300، منهج الطلاب 50.
[2] الأم 3/207، افشراف 1/140.
[3] نهاية لـ (45) من (أ) .
[4] الحلية 4/514، السراج الوهاج 228.
5 أصحها الأول. الأم 3/207، الحلية 4/515، الروضة 4/169، مغني المحتاج 2/163.
[6] في (ب) (ثلث) .
[7] قول ابن سريج في: فتح العزيز 10/266.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست