responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 283
حكم النوع الأول من اللقطة[1].
واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر2 والخيل3 فليس له أخذه[4].
واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل[5] فإنه[6] يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها[7].
واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك[8].
واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا[9].
واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها[10] بحقه[11].

[1] الروضة 5/403، مغني المحتاج 2/410.
(والبقر) زيادة من (ب) .
(والخيل) زيادة من (أ) .
[4] الأم 4/68، 71، الإشراف 1/290.
[5] الفصيل: ولد الناقة.
[6] في (أ) (فإنها) .
[7] الأم 4/68، التنبيه 133، الحلية 5/534.
[8] وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة 5/417.
[9] مغني المحتاج 2/407.
[10] التنقيح 185/ أ.
[11] (بحقه) زيادة من (ب) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست