responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 282
واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها[2] /[3].
واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط[4] مدفونة[5] تحته أو موضوعة[6] بجنبه، فحكمها[7] حكم النوع الأول[8].
واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه9، فإنها للّقيط ينفقها عليه10
واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها

1 سبقت المسألة ص 210-211، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه 132، الغاية القصوى 2/665، إعلام الساجد 152، هداية السالك 2/728.
[2] الروضة 5/406، حاشية الجمل 3/604.
[3] نهاية لـ (42) من (أ) .
[4] في (أ) (لقيطه) .
[5] في النسختين (مدفونا) .
[6] في (أ) (موضوعا) .
[7] في (ب) (فحكمه) .
[8] ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب 2/158، مغني المحتاج 2/421.
(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .
10 كفاية الأخيار 2/7، فتح الوهاب 1/265.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست