اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 279
باب ميراث المرتد
والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا[1].
باب ميراث الملاعنة
ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه[2].
باب ميراث المجوس
والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين[3]، ولا يرث4 بهما، خلافا لأبي حنيفة – رحمه الله – فإنه قال: يرث بهما جميعا[5].
باب ميراث الخنثى
ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره[6].
باب ميراث المفقود والحمل
والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته[7].
وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا [1] الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29. [2] الأم 4/86، مختصر المزني 241. [3] انظر المصدرين السابقين.
(ولا يرث ... جميعا) زيادة من (ب) . [5] الاختيار 5/113، ملتقى الأبحر 2/352. [6] الحاوي 8/168، التنبيه 154. [7] الأم 4/79، منهج الطلاب 71.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 279