responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 278
فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا[1]، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه[2].
والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون[3] الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن[4] يرد على أولاد الأب[5].
وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له[6]، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا.
فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي[7]، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء[8]، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال[9].

[1] مغني المحتاج 3/102.
[2] الروضة 6/23، فتح الوهاب 2/7.
[3] أي: يُدخِلونهم معهم.
[4] في (أ) (فرضهم) .
[5] كفاية الأخيار 2/19، نهاية المحتاج 6/25-26، فتح المنان 329.
[6] الحاوي 8/127-128، عمدة السالك 146.
[7] المهذب 2/32.
[8] الروضة 6/24.
[9] مغني المحتاج 3/22.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست