responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 268
كتاب الفرائض
المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة [1]: نسب، وولاء، ونكاح.
والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء [2]: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت[3]، وما يؤدي إثباته إلى نفيه[4].
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة [5]: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /[6] وإن علا، والأخ[7]، وابن الأخ[8]، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.

[1] الأم 4/81، متن الرحبية 25.
[2] الأم 4/75، 76، 88، متن الرحبية 26، التذكرة 112-113، الإرشاد 2/172.
[3] كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا.
[4] وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة 6/33، الإرشاد 2/174، تحفة الطلاب 2/188.
[5] الوجيز 1/260، متن الرحبية 28، عمدة السالك 143، الغاية والتقريب 38.
[6] نهاية لـ (38) من (أ) .
[7] مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم.
[8] هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست