responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 269
باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع [1]: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة[2].
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام[3]: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة4، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ[5] للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة [6]: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة[7]، والزوج.

[1] متن الرحبية 29، التذكرة 112، منهج الطلاب 69.
[2] هي: المعتِقة.
[3] التنبيه 154، الحلية 6/261، مغني المحتاج 3/8، غاية البيان 242.
(والعمة) : أسقطت من (أ) .
[5] في (أ) (العم) بدل (الأخ) .
[6] المهذب 2/25، 30.
[7] سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص 276
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست