responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 199
أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن [1]: أن يفتتحه بالاستلام[2]، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر[3] /[4].
باب أركان الحج
وأركان الحج[5] التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا[6].
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب[7] إلا أن يرجع إليها قبل الغروب[8].

[1] الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.
[2] في (ب) (بالإسلام) .
[3] الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.
[4] نهاية لـ (11) من (ب) .
[5] كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
[6] الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.
[7] سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .
[8] مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست