responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 198
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج.
والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين[2].
فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه[3].
والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:
باب فرائض الحج
وفرائض الحج أربعة [4]، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما[5]، وهما: الإحرام، والوقوف.
واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6:
أحدهما: الطواف للإفاضة.
والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.
وفي الطواف[7] شرطان 8:

(ثم) أسقطت من (أ) .
[2] وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.
[3] عمدة السالك 92.
[4] التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417.
[5] في (أ) (بفواتها) .
6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241.
[7] في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.
8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست