responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 192
الوجهين [1]، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه[2] حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.
وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل[3]: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال4.
باب إباحة الإفطار
والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:
منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة [5]: الحائض، والنفساء[6]، والمريض، والمسافر.
ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء[7]، وهو: الشيخ الفاني.

[1] وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب 1/181، فتح العزيز 3/260، المجموع 6/297.
[2] في (ب) (للصوم) .
[3] نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل 2/135.
وانظرها في: الروضة 7/205، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/60، ولابن السبكي 1/370، والمنثور 3/331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/449.
(بحال) زيادة من (أ) .
[5] الروضة 2/370.
[6] الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/257 الإجماع على ذلك.
[7] المنثور 3/75، مختصر قواعد الزركشي 609.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست