responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 165
كتاب الزكاة
الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة [1]: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات[2]، والفدية، والفيء، والغنيمة.
فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ[3]، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب[4].
وتجب الزكاة بسبعة [5] شرائط [6]: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان[7]، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين[8]، وأن يكون المال بهيئة

[1] سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك 474.
[2] في (أ) (والكفارة) .
[3] يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.
وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.
[4] المراد: زكاة الفطر.
[5] في النسختين (بسبع) .
[6] ومنها تعيُّن المالك.
وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.
[7] أي: التمكن من أدائها.
[8] هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة.
المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست