اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 164
الظهر للصائم[1].
فإن استاك بأصبع[2]، أو خرقة أجزأه[3][4]. [1] الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105. [2] هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.
فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50. [3] في (ب) (جاز) . [4] الروضة 1/56، روض الطالب 1/36.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 164