responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 163
والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /[1] مُدركا لهل بتحريمة[2].
فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة[4].
باب السّواك
اعلم أنّ[5] السّواك مستحب في أربعة أوقات [6]: عند القيام[7] من النوم، وعند الأَزْم[8]، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد

[1] نهاية لـ (18) من (أ) .
[2] أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف".
وانظر: الأم 1/18، الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/288، الروضة 1/341، المجموع 4/219.
(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .
[4] الأم 1/236، الفروق للجرجاني 86.
[5] في (أ) : (ويستحب السّواك) .
[6] وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.
الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/56-57، شرح السنة 1/397، التبيان 53، المجموع 1/272-273، طرح التثريب 1/65، فتح المنان 58.
[7] في (ب) (عند النوم) .
[8] الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:
النظم المستعذب 1/13، المغني لابن باطيش 1/27، تحرير ألفاظ التنبيه 33.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست