اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 112
باب المواقيت1
اعلم أنّ2 وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله[3]، فإذا زاد عليه أدنى زيادة4 دخل بعده وقت العصر حتى[5] يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى6 غروب الشمس[7].
فإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب[8]، ولا وقت لها9 إلا وقت واحد[10].
فإذا غاب الشفق وهو الحمرة[11]؛ دخل وقت العشاء الآخرة[12] إلى
1 في (أ) : (الأوقات) .
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) . [3] الأم 1/90. الهداية للقليوبي 68، غاية البيان 73.
(فإذا زاد عليه أدنى زيادة) : أسقطت من (ب) . [5] في (ب) : (إلى أن يصير) .
(إلى غروب الشمس) : أسقطت من (ب) . [7] التنبيه 25، التذكرة 53، الهداية للقليوني 70. [8] مغني المحتاج 1/122، فتح الجواد 1/93-94، الهداية. الصفحة السابقة.
(ولا وقت لها إلا وقت واحد) : أسقطت من (ب) . [10] هذا أحد القولين، وهو قول الشافعي في الجديد: أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا مضى قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات. وقال في القديم: لها وقتان يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق.
الأم 1/92، الوسيط 2/547، الروضة 1/181، كفاية الأخيار 1/52. [11] الأم 1/93، تهذيب الأسماء 3/165. [12] الأم. الصفحة السابقة، الإقناع للماوردي 34، عمدة السالك 25.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 112