responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 111
وشمالا[1].
والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:
التغنّي[3]، والتمطيط[4]، والكلام[5] في خلال الأذان[6]، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام[7].
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع[8] مسائل:
الإفراد[9]، والإدراج[10]، ولا تجوز إلا في الوقت[11]، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها[12].

[1] شرح السنة 2/268-269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب 1/34.
(الصحيح) : أسقطت من (ب) .
[3] أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب 1/129.
[4] أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/138.
[5] في (أ) : (في الكلام) . كذا.
[6] الأم 1/108، المجموع 3/113.
[7] الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227.
[8] في النسختين (أربعة) .
[9] الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35.
[10] الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.
الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136.
[11] حاشية الشرقاوي 1/231.
[12] هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.
والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط 2/567، حلية العلماء 2/32، الروضة 1/197، المجموع 3/84.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست