responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 109
والكافر[1]، والمجنون[2]، ومستدبر القبلة[3]، وقبل الوقت[4]، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا[6]، وأذان الجمعة قبل الخطبة[7]، فإنه يؤذّن قبل الزوال8.
وأذان السكران في معنى أذان المجنون[9].
وأما المكروه: فأذان الجُنُب[10].
وأما الأذان الصحيح فسائر[11] الأذانات.
ويبطل الأذان بستة أشياء:

[1] مغني المحتاج 1/137، فتح المنّان 129.
[2] الأوسط 2/573، الوجيز 1/36.
[3] الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع 3/106.
[4] الإقناع لابن المنذر 1/87، فتح الوهاب 1/34.
(فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) .
[6] شرح السنة 2/298، الغاية القصوى 1/274.
[7] الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.
وانظر: الأوسط 4/55، الروضة 2/26، المجموع 3/124، 4/511، أسنى المطالب 1/247.
(فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) .
[9] على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.
الوسيط 2/573، الروضة 1/202، المجموع 3/100.
[10] وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.
الأم 1/105، كفاية الأخيار 1/70.
[11] في (ب) : (فسائرها) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست