responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 108
عمدا[1] إلا[2] قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين[3]، والنقصان[4] من بعض فرائضها[5]، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا[6]، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه[7]، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها[8]، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه[9].
باب الأذان
اعلم[10] أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح[11].
فالفاسد خمسة: أذان المرأة12،

[1] فتح العزيز 4/119، فتح المعين 1/216.
[2] في (أ) : (وفي) بدل (إلا) .
[3] أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل.
التبصرة 342، الوسيط 2/611، المجموع 3/358، 388، 4/91، فيض الإله المالك 1/134.
[4] في (ب) : (ونقصان) .
[5] المهذب 1/87، فتح المعين 1/218.
[6] فتح الجواد 1/130، نهاية المحتاج 1/540.
[7] المهذب 1/66، عمدة السالك 30.
[8] المجموع 3/184.
[9] التبصرة 378-379، أسنى المطالب 1/141.
[10] (اعلم أن) زيادة من (ب) .
[11] في (ب) : (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب 455-456.
12 أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب.
الوسيط 2/573، المجموع 3/100، أسنى المطالب 1/126.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست