responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 68
وُجُوبًا بِالِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ (لِكُلِّ فَرْضٍ) يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا إذَا أَحْدَثَ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ النَّفَلَ كَذَلِكَ (مَا بَقِيَ) مَعَهُ (مِنْ ذَاكَ) أَيْ الْمُلْتَبِسُ مَاءٌ (طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ) وَإِنْ لَمْ يَكْفِ لِطُهْرِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ مَاءً طَاهِرًا بِيَقِينٍ وَكَمَا يُعِيدُ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي الِاجْتِهَادَ إذَا تَكَرَّرَتْ لَهُمَا الْقَضِيَّةُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ فِي الثَّوْبِ لَا يَجِبُ إعَادَتُهُ لِفَرْضٍ آخَرَ انْتَهَى.
وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِجَمِيعِ الثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِبَعْضِهِ كَثَوْبٍ كَبِيرٍ ظَنَّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ فَقَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَاسْتَتَرَ بِهَا وَصَلَّى ثُمَّ احْتَاجَ إلَى السِّتْرِ لِتَلَفِ مَا اسْتَتَرَ بِهِ أَوَّلًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ فَإِنَّ الثَّوْبَيْنِ كَالْمَاءَيْنِ وَالْحَاجَةُ لِلسِّتْرِ كَالْحَاجَةِ لِلتَّطَهُّرِ وَالسَّاتِرُ لِلْعَوْرَةِ كَالْمَاءِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ فَلَا إعَادَةَ

فَلَوْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ إنَاءٌ نَجَسٌ فِي أَرْبَعَةٍ طَاهِرَةٍ أَعَادَ التَّحَرِّيَ حَتَّى يَبْقَى وَاحِدٌ أَوْ إنَاءٌ طَاهِرٌ فِي أَرْبَعَةٍ نَجِسَةٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مِنْهَا بِالتَّحَرِّي غَيْرُ وَاحِدٍ (وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ) بِالِاجْتِهَادِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ (أَبَرْ) لَهُ لِئَلَّا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَهُ، أَوْ يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَيُشْتَبَهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، يُقَالُ بَرَّ خَالِقَهُ أَيْ أَطَاعَهُ فَهُوَ بَارٌّ أَيْ مُطِيعٌ وَأَبَرُّ أَيْ أَكْثَرُ بِرًّا أَيْ طَاعَةً وَالْمُرَادُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَاتَّضَحَ جَعْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) مَعْمُولُ لِيُعِدْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ لَامَ لِيُعِدْ لِلْأَمْرِ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ فَلِذَا قُيِّدَ فِيهِ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَجِبُ لَهُ الْإِعَادَةُ بِخِلَافِ النَّفْلِ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لَهَا فِي نَفْسِهَا لِجَوَازِ تَرْكِهِ، وَإِنْ وَجَبَتْ مِنْ حَيْثُ صِحَّتُهُ وَجَوَازُهُ وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْفَرْضِ اعْتِرَاضٌ عَلَى إرَادَةِ الْوُجُوبِ بِاللَّامِ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ مُشْكَلٌ إذْ يَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ الثَّوْبَ ثُمَّ احْتَاجَ إلَيْهَا لِلسَّتْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا أَنَّ فِي اشْتِبَاهِ طَعَامِهِ بِطَعَامِ الْغَيْرِ أَوْ طَعَامٍ نَجَسٍ بِطَاهِرٍ لَوْ اسْتَعْمَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَادَ لِاسْتِعْمَالِ الْبَاقِي يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَلَا يَسَعُ شَيْخَنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْتِزَامُ ذَلِكَ بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ إلَخْ) الْوَجْهُ إجْرَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ) هَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِمَّا اسْتَعْمَلَهُ أَوْ لَا شَيْءَ بِأَنْ اسْتَعْمَلَ جَمِيعَهُ أَوْ تَلِفَ بَاقِيهِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ بَعْضِهِ لَكِنَّ الْمَنْفِيَّ حِينَئِذٍ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ وَأَمَّا جَوَازُهَا فَثَابِتٌ عَلَى طَرِيقِهِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَلَا يُنَافِي عَدَمُ الْوُجُوبِ هُنَا الْوُجُوبَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ سَوَّى الْمَأْخُوذَ كَأَنْ قَدْ تَلِفَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الِاجْتِهَادِ أَوَّلًا وَهَذَا فِي الِاجْتِهَادِ ثَانِيًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا سَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا يُشْكِلُ بِمَا قَدَّمَهُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَصَبَّ مَا نَجَّسَهُ) لَوْ صَبَّهُ وَاسْتَمَرَّ ذَاكِرًا لِدَلِيلِ الِاجْتِهَادِ وَبَقِيَ مِمَّا اسْتَعْمَلَهُ بَقِيَّةٌ وَاحْتَاجَ لِطَهَارَةٍ أُخْرَى فَالْوَجْهُ جَوَازُ التَّطَهُّرِ بِتِلْكَ الْبَقِيَّةِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِي هَذَا اجْتِهَادٌ فِي غَيْرِ مُتَعَدِّدٍ، بَلْ هُوَ اسْتِصْحَابٌ لِحُكْمِ اجْتِهَادٍ صَحِيحٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ وَجَوَازِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ الَّذِي سَلَكَ الْمُصَنِّفُ طَرِيقَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ اجْتَهَدَ وَتَحَيَّرَ أَوْ ظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فِي الْأُولَى وَاَلَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى أَنْ يَجِبَ الِاجْتِهَادُ وَيَجُوزُ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَعْنِي مَسْأَلَةَ التَّلَفِ بِالِاسْتِعْمَالِ مُنْتَفٍ هُنَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا أُعْطِيَ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فَلَا تَجِبُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ فِيهِ اهـ.
عَمِيرَةٌ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إذَا أَحْدَثَ يَخْرُجُ مَا ذَكَرَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ مَا ظَنَّهُ طَاهِرًا، فَإِنَّهُ لَا نَقْضَ فِيهِ لِلِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) مَعْمُولٌ لِيُعِدْ لَا لِإِسْكَانِ اللَّامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ ثُمَّ وَقَوْلُهُ: مَا بَقِيَ قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَا ذُكِرَ جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا أَحْدَثَ) دَفَعَ بِهِ مَا يُوهِمُهُ مِنْ أَنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا كَمَا قَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ، إنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ بَقِيَ عَلَى طَهَارَتِهِ الْأُولَى وَلَكِنْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ فَقَالَ حَجَرٌ وسم وَالْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا أَيْضًا كَمَا شَمَلَتْهُ الْعِبَارَةُ؛ لِأَنَّهُمْ أَلْغَوْا ظَنَّهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ ظَنِّهِ بِنَجَاسَةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ م ر إنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ حَدَثٍ فَلَا يُصَلِّي بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ لِاعْتِقَادِهِ الْآنَ بُطْلَانَهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ وَاجْتَهَدَ وَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
وَنَظَرَ فِيهِ سم بِمَا مَرَّ مِنْ إلْغَاءِ ظَنِّهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: مُسْتَوِيَتَانِ) ضَعَّفَهُ م ر وَقَالَ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الثَّوْبِ بِحَالِهِ بِمَنْزِلَةِ بَقَاءِ الشَّخْصِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَا شَاءَ؛ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ اهـ.
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَمَّا تَوَقَّفَتْ عَلَى النِّيَّةِ كَانَتْ كُلُّ طَهَارَةٍ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْأُخْرَى بِخِلَافِ اللُّبْسِ اهـ.

(قَوْلُهُ: غَيْرُ وَاحِدٍ) سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَغْلَطَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ مَعَ الْعُبَابِ وَلَيْسَ لَهُ إرَاقَةُ الْآخَرِ لِئَلَّا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَهُ أَوْ يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَيَتَحَيَّرَ وَسُنَّ لَهُ الْإِرَاقَةُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا بِشَيْئَيْنِ أَحَدِهِمَا حَتَّى لَا يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالثَّانِي لِئَلَّا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست