responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 67
مِنْ بَعْضٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ سَمَاعُهُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُعَارِضُهُ خَبَرُ «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» لِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَمَثَّلَ لِوُجُودِ الْمُتَيَقَّنِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَتَرْكِهِ) خَلْطَ قُلَّتَيْنِ (مُفْرَدَتَيْنِ) تَنَجَّسَتْ إحْدَاهُمَا وَالْتَبَسَتْ بِالْأُخْرَى (وَاجْتَهَدْ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ مَعَ قُدْرَته عَلَى الْمُتَيَقَّنِ بِأَنْ يَخْلِطَهُمَا وَكَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ كَانَ مَعَهُ طَهُورٌ وَمُسْتَعْمَلٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّطَهُّرِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَفَارَقَ الْمَنْعُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ بِأَنَّهَا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبُ غَيْرِهَا حِينَئِذٍ عَبَثٌ وَبِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى مَشَقَّةٍ فِي التَّحْصِيلِ مِنْ بَذْلِ مَالٍ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَّ الْيَقِينَ فِي الْقِبْلَةِ حَاصِلٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَعَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ مُسَاوِيًا لِلْأَخِيرِ فِي الْمَعْنَى (ثُمَّ لْيُعِدْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمَنْعَ) أَيْ مَنْعَ الِاجْتِهَادِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ.
(قَوْلُهُ: فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ) كَأَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ كَانَ أَعْمَى وَلَا حَائِلَ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ حَادِثٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ كَالدَّوَابِّ م ر
(قَوْلُهُ: فَطَلَبَ غَيْرَهَا إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ فِي الِاجْتِهَادِ طَلَبَ غَيْرِهَا بَلْ لَيْسَ الْمَطْلُوبُ بِهِ إلَّا هِيَ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ طَلَبُ غَيْرِهَا لَزِمَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ مَعَ حَائِلٍ غَيْرِ حَادِثٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَلَبَ غَيْرِهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى غَيْرِهَا فِي الْوَاقِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْيَقِينَ فِي الْقِبْلَةِ حَاصِلٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ مَا نَصُّهُ هَذَا يَتَخَلَّفُ فِيمَا لَوْ أَمْكَنَ خَلْطَ الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت الْجَوْجَرِيَّ أَوْرَدَ ذَلِكَ وَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ لَا نُسَلِّمُ حُصُولَ الْيَقِينِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي حَالَةِ الِاجْتِهَادِ إذْ قَبْلَ الْخَلْطِ لَا طَاهِرَ بِيَقِينٍ وَبَعْدَ الْخَلْطِ لَا اجْتِهَادَ اهـ.
أَقُولُ هُوَ مُعَارَضٌ بِالْمِثْلِ فِي الْقِبْلَةِ إذْ قَبْلَ مُشَاهَدَتِهَا لَا يَقِينَ وَبَعْدَهَا لَا اجْتِهَادَ عَلَى أَنَّهُ بَنَى جَوَابَهُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حُصُولُ الْيَقِينِ حَالَةَ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَالْوَجْهُ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْ صُورَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِأَنَّهُ فَرْدٌ نَادِرٌ فَأُلْحِقَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ أَوْ يُمْنَعُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ فِي مَسْأَلَةِ الْمِيَاهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَحَلَّ الظَّنِّ شَرْطُهُ التَّعَدُّدُ وَتَفَاصُلُ أَجْزَاءِ الْمَاءِ وَمَحَلُّ الْيَقِينِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَغْيِيرِ صُورَةِ الْمُشْتَبَهِ وَإِحْدَاثِ فِعْلٍ فِيهِ تَصِيرُ بِهِ الْعَيْنُ مُتَّحِدَةً وَلَا كَذَلِكَ الْقِبْلَةُ، فَإِنَّ عَيْنَهَا وَاحِدَةٌ فِي الْحَالَيْنِ هِيَ الْجِهَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: حَاصِلٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ) كَأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ الْمَقْدُورِ عَلَى تَيَقُّنِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْجِهَاتِ الْمُشْتَبِهَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ، فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ خَارِجٌ عَنْ الْمُشْتَبَهِ الْمُجْتَهَدِ، فِيهِ تَأَمُّلٌ أَوْ أَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي قَدَرَ عَلَى تَيَقُّنٍ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ هِيَ الْمُجْتَهَدُ فِي طَلَبِهَا، فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ لِتَحْصُلَ الْقِبْلَةُ وَهِيَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ الْجِهَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ حَاصِلُ إلَخْ) أَيْ الْمُتَيَقَّنِ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِالِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالِاجْتِهَادِ هُوَ الطَّاهِرُ مِنْ الْمُشْتَبَهَيْنِ، وَالْمُتَيَقَّنُ أَمْرٌ ثَالِثٌ خَارِجٌ عَنْهُمَا وَإِذَا كَانَ الْمُتَيَقَّنُ هُوَ الْمَطْلُوبَ بِالِاجْتِهَادِ كَانَ الِاجْتِهَادُ عَبَثًا؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ أَمْرٍ مُتَيَقَّنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ إلَخْ) وَيُعْذَرُ فِي التَّرَدُّدِ فِي النِّيَّةِ لِلْمَشَقَّةِ فِي الِاجْتِهَادِ اهـ.
وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ حَجَرٍ السَّابِقَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ، فَإِنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي التَّطَهُّرِ بِكُلٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمَنْعَ إلَخْ) أَيْ: فَارَقَ صِحَّةَ الِاجْتِهَادِ هُنَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْيَقِينِ بُطْلَانُهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ وَخُصَّ الْفَرْقُ بِحَالِ الْقُدْرَةِ دُونَ الْحُصُولِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمَوْجُودَ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْحُصُولِ بِالْفِعْلِ يَجْتَهِدُ فِي الْمَاءِ دُونَ الْقِبْلَةِ وَفَرَّقُوا بِالتَّكَرُّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي نَظِيرِهِ إلَخْ) وَهُوَ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْعِلْمِ بِالِاجْتِهَادِ بِدُونِ مَشَقَّةٍ أَوْ مَعَهَا وَنُسِبَ إلَى تَقْصِيرٍ كَأَنْ كَانَ حَائِلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ.
(قَوْلُهُ:؛ بِأَنَّهَا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ) أَيْ: قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: فَطَلَبُ غَيْرِهَا) أَيْ: تِلْكَ الْجِهَةِ عَبَثٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ يُؤَدِّيهِ إلَى غَيْرِهَا فِي الْوَاقِعِ فَكَأَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ الْغَيْرَ بِلَا مَشَقَّةٍ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ كَانَ أَعْمَى وَلَا حَائِلَ وَمِنْهُ الزَّحْمَةُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِلْمُحَشِّي أَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ عَبَثًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مَشَقَّةٌ؛ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ غَيْرُ حَادِثٍ، فَإِنَّهُ إذَا أَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إلَى غَيْرِهَا فِي الْوَاقِعِ لَا يَكُونُ طَلَبُهُ عَبَثًا لِلْمَشَقَّةِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا أَوْرَدَهُ فِي الْإِيعَابِ عَلَى الْفَرْقِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ بِالْخُرُوجِ لِرُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَثَلًا اهـ.
لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ يَتَكَرَّرُ فَتَحْصُلُ الْمَشَقَّةُ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَطَلَبُ غَيْرِهَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ إعْرَاضَهُ عَنْ الْيَقِينِ فِيهَا لَا وَجْهَ لَهُ إلَّا طَلَبُ غَيْرِهَا وَطَلَبُهُ عَبَثٌ إذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قِبْلَةً بِخِلَافِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْيَقِينِ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ فِي طَلَبِ غَيْرِ الطَّهُورِ لِتَعَدُّدِهِ وَتَحَقُّقِهِ فِي الْمُتَيَقِّنِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ طَلَبُ غَيْرِ الْمُتَيَقَّنِ عَبَثًا تَدَبَّرْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ كَمَا قَدْ يُؤَدِّي الِاجْتِهَادُ إلَى الْغَيْرِ فِي الْقِبْلَةِ كَذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إلَيْهِ فِي الْمِائَتَيْنِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُهَا) ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ وَلَوْ بِبَذْلِ مَالٍ قَدْ تَكُونُ فِي عِلْمِ عَيْنِ الْقِبْلَةِ وَكَوْنُ الْيَقِينِ فِي الْقِبْلَةِ حَاصِلًا فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِمَعْنَى أَنَّ أَحَدَ الْأُمُورِ الْوَاقِعِ فِيهَا الِاجْتِهَادُ يُمْكِنُ فِيهِ الْيَقِينُ بِطَرِيقٍ آخَرَ بِخِلَافِ الْمِائَتَيْنِ، فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ غَيْرُ مَا وَقَعَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ قَدْ يُقَالُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ، فَإِنَّ أَحَدَ الْمَاءَيْنِ لَوْ أَمْكَنَهُ الْيَقِينُ فِيهِ جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَفَرَّقُوا بِتَكَرُّرِ الطَّهَارَةِ فَلَوْ أَثَّرَ هَذَا فِي الْقِبْلَةِ لَأَثَّرَ فِي الْمَاءَيْنِ الْمُمْكِنِ تَيَقُّنُ طَهَارَةِ أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ مُسَاوِيًا إلَخْ) لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَرَفْت اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ لِيُعِدْ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلْيُعِدْ إلَخْ أَمَّا لَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْإِنَاءَيْنِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فَلَا إشْكَالَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست