مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
394
عِبَادَةٍ.
(فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَ) رَكْعَتَا (الْإِحْرَامِ وَ) رَكْعَتَا (دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) أَيْ: تَحِيَّتِهِ، أَمَّا الْأَوَّلَانِ فَلِمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِمَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» وَمِنْ ثَمَّ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ غَيْرِ تَحِيَّةٍ بِلَا عُذْرٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا تَرْتِيبَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَقْدِيمُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِمَا عِنْدَنَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُمَا وَقَعَ، ثُمَّ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ سَبَبُهُمَا، وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مُوَافِقٌ لِلرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَمُخَالِفٌ لِلتَّحْقِيقِ فَفِيهِ: وَبَعْدَ الرَّوَاتِبِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالضُّحَى وَالتَّرَاوِيحِ، وَالتَّحِيَّةِ، وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَسَائِرِ مَا لَهَا سَبَبٌ، ثُمَّ غَيْرُهَا انْتَهَى بِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي سَنِّ التَّحِيَّةِ بَيْنَ مُرِيدِ الْجُلُوسِ، وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّيْخُ نَصْرُ بِمُرِيدِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الدُّخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ، وَإِقَامَةً لِلشِّعَارِ، كَمَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ مَكَّةَ الْإِحْرَامُ سَوَاءٌ أَرَادَ الْإِقَامَةَ بِهَا أَمْ لَا وَزَادَ النَّاظِمُ حَالَيْنِ لَا تُسَنُّ فِيهِمَا التَّحِيَّةُ، بَلْ تُكْرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا) دَاخِلَ الْمَسْجِدِ (الْحَرَامِ) لِاشْتِغَالِهِ بِالطَّوَافِ، وَانْدِرَاجِهَا تَحْتَ رَكْعَتَيْهِ (وَلَا إذَا الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ اشْتَغَلْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ، وَلَا إذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ قُرْبِ إقَامَتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSثَبَتَتْ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: تَحِيَّتِهِ) .
(فَرْعٌ) لَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي أَثْنَاءِ التَّحِيَّةِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ كَأَنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي سَفِينَةٍ فِي نَهْرٍ فِيهِ، ثُمَّ تَسَبَّبَ فِي خُرُوجِ السَّفِينَةِ بِهِ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا الْمَسْجِدِيَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا إلَى تَمَامِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ كَأَنْ خَرَجَتْ بِهِ السَّفِينَةُ قَهْرًا عَلَيْهِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَيَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْإِقَامَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْجُمُعَةِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَتَعَذَّرَ تَدَارُكُ الْجُمُعَةِ يَنْبَغِي انْقِلَابُهَا ظُهْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ) آخَرُ لَوْ نَوَى التَّحِيَّةَ وَأَطْلَقَ فَالْمُتَّجَهُ الْحَمْلُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الضُّحَى م ر. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَبَبَهُمَا الْإِحْرَامُ لَا إرَادَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَسَائِرُ مَا لَهَا سَبَبٌ) يَدْخُلُ فِيهِ رَكْعَتَا الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ) أَيْ: قَوْلِهِ وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا الْحَرَامِ) مُرِيدًا لِلطَّوَافِ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ، وَإِلَّا نُدِبَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا إذَا الْإِمَامُ إلَخْ)
(فَرْعٌ) لَوْ صَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ كَرَاهَةَ التَّحِيَّةِ إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مُنْفَرِدًا وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي إذَا صَلَّى جَمَاعَةً فَهَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الْإِعَادَةَ سُنَّةٌ أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ فَإِنَّ التَّحِيَّةَ سُنَّةٌ وَقَدْ يُقَالُ: الْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَصْحَابِنَا، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ حِكَايَةُ وَجْهٍ كَالْأَصَحِّ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَقْتُ الضُّحَى مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ا. هـ
(قَوْلُهُ: فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ) أَيْ: بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَا دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) فَلَوْ صَلَّى الدَّاخِلُ عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ، أَوْ شُكْرٍ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً لَمْ تَحْصُلْ التَّحِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ. ا. هـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) شَمِلَ الْمَظْنُونَ بِالِاجْتِهَادِ لَا بِالْقَرِينَةِ كَمَنَارَةٍ، وَمِنْبَرٍ وَتَزْوِيقٍ، وَشَرَارِيفَ فَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَسْجِدِيَّةِ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) وَصَرَّحَ بِاسْتِوَائِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ إلَخْ) قَالَ فِي الْإِمْدَادِ: قَضِيَّةُ عِلَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ أَيْ: لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِمَا لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ تَقْدِيمُ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ، وَالتَّحِيَّةِ عَلَى سُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَسُنَّةِ الْقَتْلِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْحَاجَةِ وَنَحْوِهَا كَصَلَاةِ الزَّوَالِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ اتَّفَقَتْ فِي صِحَّةِ دَلِيلِهَا وَإِلَّا قُدِّمَ مَا صَحَّ دَلِيلُهُ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَأَفْضَلُ هَذَا الْقِسْمِ الْوَتْرُ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ، ثُمَّ بَاقِي رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ ثُمَّ الضُّحَى، ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ غَيْرِ سُنَّةِ وُضُوءٍ كَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ، وَإِحْرَامٍ، وَتَحِيَّةٍ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُسْتَوِيَةٌ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ سُنَّةُ وُضُوءٍ، ثُمَّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّفْضِيلِ مُقَابَلَةُ جِنْسٍ بِجِنْسٍ، وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِ الشَّارِعِ الْعَدَدَ الْقَلِيلَ أَفْضَلَ مِنْ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ بِدَلِيلِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ فَمَعَ اخْتِلَافِهِ أَوْلَى قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ. ا. هـ وَبِالتَّأَمُّلِ فِيهِ تَجِدُهُ جَرَى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَتَرَكَ التَّرَاوِيحَ لِذِكْرِهَا فِيمَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ) أَيْ: فِي كَلَامِ الشَّيْخِ نَصْرٍ، وَظَاهِرِ الْخَبَرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْأَمْرَ إلَخْ) هَذَا نَتِيجَةُ كَوْنِ التَّقْيِيدِ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: لَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ: فَالسُّنَّةُ لَهُ الِابْتِدَاءُ بِالطَّوَافِ فَلَوْ صَلَّى مُرِيدُهُ التَّحِيَّةَ انْعَقَدَتْ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ، ثُمَّ نَوَى بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ التَّحِيَّةَ صَحَّتْ، وَانْدَرَجَ فِيهَا سُنَّةُ الطَّوَافِ، فَإِنْ فَعَلَ التَّحِيَّةَ بَعْدَ سُنَّةِ الطَّوَافِ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ. اهـ ش ق (قَوْلُهُ: وَانْدِرَاجِهَا تَحْتَ رَكْعَتَيْهِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ زَادَ زَمَنُ الطَّوَافِ عَلَى مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وُقُوفٍ مَعَ طَلَبِ الشَّارِعِ الِابْتِدَاءَ بِهِ. (قَوْلُهُ: فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ) وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً أُخْرَى تُقَامُ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِي
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
394
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir