responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 393
وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِعْلُهَا سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ لِأَهْلِهَا شَرَفًا بِهِجْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَدْفِنِهِ، وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ وَمَنْ اقْتَدَى بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَامَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَحَسَنٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا بِمَا صَنَعُوا الِاقْتِدَاءَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ الْفَضْلِ لَا الْمُنَافَسَةَ كَمَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ قَالَ: وَالِاقْتِصَارُ عَلَى عِشْرِينَ مَعَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا بِمَا يَقْرَؤُهُ غَيْرُهُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَفْضَلُ لِفَضْلِ طُولِ الْقِيَامِ عَلَى كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(ثُمَّ) بَعْدَ التَّرَاوِيحِ (الضُّحَى) ؛ لِأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَانٍ وَهِيَ (مِنْ رَكْعَتَيْنِ) وَهُمَا أَقَلُّهَا لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مِنْ الضُّحَى» (حَتَّى تَبْلُغَ سِتًّا تَالِيَاتٍ سِتَّا) فَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ كَأَصْلِهِ لِخَبَرِ أَبِي ذَرٍّ «قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ صَلَّيْت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ أَوْ أَرْبَعًا كُتِبْت مِنْ الْمُخْبِتِينَ أَوْ سِتًّا كُتِبْت مِنْ الْقَانِتِينَ أَوْ ثَمَانِيًا كُتِبْت مِنْ الْفَائِزِينَ أَوْ عَشْرًا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْك ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللَّهُ لَك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ: فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَالْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ» وَعَنْهَا أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُهَا رُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، وَلَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ، وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ. وَقْتُهَا (بَيْنَ ارْتِفَاعِ شَمْسِهِ) أَيْ: النَّهَارِ، أَوْ الْمُصَلِّي مَجَازًا قَيْدَ رُمْحٍ (وَالِاسْتِوَا) كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَالْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ، وَخَالَفَ فِي الرَّوْضَةِ فَجَعَلَ بَدَلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ طُلُوعَهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَمِنْ طُلُوعِهَا النَّوَاوِيُّ رَوَى) دُخُولَ وَقْتِ الضُّحَى عَنْ الْأَصْحَابِ، وَأَنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى الِارْتِفَاعِ سُنَّةٌ كَالْعِيدِ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ الطَّائِفِيِّ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ: ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ نَهَارِك أَكْفِكَ آخِرَهُ» وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ رُبُعُ النَّهَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: تَبْرُكُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي أَخْفَافِهَا وَلِئَلَّا يَخْلُوَ كُلُّ رُبُعٍ مِنْ النَّهَارِ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُؤَكَّدَةِ وَحِينَئِذٍ فَهَلَّا ضُوعِفَتْ الرَّوَاتِبُ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْلُغَ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ جَوَازُ أَرْبَعٍ، أَوْ سِتٍّ مَثَلًا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ، وَالتَّشَهُّدُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الزِّيَادَةُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاحِدَةٌ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) أَيْ: مَنْ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَنُقِلَ عَنْ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا إذَا كَانَ سَاكِنًا قَرِيبًا مِنْهَا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا إلَخْ) أَيْ: وَهَذِهِ الْعِلَّةُ آتِيَةٌ فِي غَيْرِهِمْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: تَحَقَّقْنَا الْجَوَازَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَشَكَكْنَا فِي السَّبَبِ الْحَامِلِ لِتَجْوِيزِ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ سُكُوتِهِمْ عَلَى فِعْلِهِمْ هَلْ هُوَ مَحْضُ مُسَاوَاةِ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ خُصُوصِيَّةٌ اخْتَصُّوا بِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَاسُ بِهِمْ غَيْرُهُمْ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْعِلَّةَ حَتَّى نَقِيسَ عَلَى مَحَلِّهَا. ا. هـ أَيْ: فَجَزْمُ الْحَلِيمِيِّ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا إلَخْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَاسَ بِهِمْ غَيْرُهُمْ.

(قَوْلُهُ: كُلِّ سُلَامَى) أَيْ: مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِ الْإِنْسَانِ وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ) قَالَ صَاحِبُ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ: لَكِنْ رَأَيْت فِي رِسَالَةِ السُّيُوطِيّ فِي صَلَاةِ الضُّحَى أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: فِي التَّرْغِيبِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الْحَافِظُ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْبَارِي: لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَنْ يُسْتَغْرَبُ حَالُهُ قَالَ: وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهَا حُمَيْدٍ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْبَزَّارُ فَإِذَا ضُمَّ إلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَوِيَ وَصَلَحَ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَضْعِيفَ الْفُقَهَاءِ لَهُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ طُرُقِهِ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فَبِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) هُوَ سُنَّةٌ فَيَجُوزُ فِعْلُ الْكُلِّ بِسَلَامٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّهَا أَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ بِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا جَمِيعَ الشَّهْرِ كَمَا طُلِبَتْ فِي الْفَرَائِضِ جَمِيعَ السَّنَةِ، وَأَمَّا الْوَتْرُ فَهُوَ، وَإِنْ أَشْبَهَ الْفَرَائِضَ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا أَنَّهُ وَرَدَ الْوَصْلُ فِي جِنْسِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر، وَفِي ع ش هُنَا كَلَامٌ كَأَنَّهُ انْتِقَالُ نَظَرٍ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُ م ر، وَإِنْ أَشْبَهَ الْفَرَائِضَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يُشْبِهْ الْفَرَائِضَ فِيهِ لِمَشْرُوعِيَّتِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ مَعَ عَدَمِ طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ فَلَمْ تُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ كَالْفَرَائِضِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: رَوَى دُخُولَ وَقْتِ الضُّحَى عَنْ الْأَصْحَابِ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ، أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ وَلِهَذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقَلَمِ لَفْظَةُ بَعْضِ قَبْلَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست