responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 379
إمَامُ الْإِمَامِ بِأَنْ يَقْتَدِيَ بِخَلِيفَةِ الْإِمَامِ السَّاهِي، أَوْ بِمَسْبُوقِهِ بَعْدَ الِانْفِرَادِ لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ لِصَلَاتِهِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ، وَلِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ السَّهْوَ فَيَسْجُدُ الْآخَرُ لِسَهْوِ إمَامِهِ.
(وَلَوْ قَبْلَ اقْتِدَا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ سَهْوُ إمَامِهِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ لِدُخُولِهِ فِي صَلَاةٍ نَاقِصَةٍ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ مُتَابَعَةً، ثُمَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجَبْرِ فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ انْفِرَادِهِ مَسْبُوقٌ آخَرُ، وَبِهَذَا ثَالِثٌ فَكُلٌّ يَسْجُدُ لِلْمُتَابَعَةِ، ثَمَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ (أَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ) السُّجُودَ لِسَهْوِهِ، أَوْ وَاحِدَةً مِنْ سَجْدَتَيْهِ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ فِي الْأَوَّلِ، وَيُكْمِلُ فِي الثَّانِي لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ لِصَلَاتِهِ بِخِلَافِ تَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، وَسَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَا يَأْتِي الْمَأْمُومُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ خِلَالَ الصَّلَاةِ فَلَوْ انْفَرَدَ بِهِمَا لَخَالَفَ الْإِمَامَ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ لِرَأْيِهِ كَحَنَفِيٍّ لَا يَرَى السُّجُودَ لِتَرْكِ الْقُنُوتِ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَتِهِ (لَا إنْ يَسْهُ) الْمَأْمُومُ. (فِي حَالِ اقْتِدَا) أَيْ: اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ فَلَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ كَمَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْقُنُوتَ، وَالْجَهْرَ وَالسُّورَةَ، وَغَيْرَهَا وَلِأَنَّ «مُعَاوِيَةَ شَمَّتَ الْعَاطِسَ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» كَمَا مَرَّ، وَلَمْ يَسْجُدْ وَلَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ بِالسُّجُودِ، وَلِخَبَرِ «الْإِمَامُ ضَامِنٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَلَوْ) كَانَ السَّهْوُ (لِذِي التَّخَلُّفِ) حَالَ تَخَلُّفِهِ بِعُذْرٍ كَزِحَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْقُدْوَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: فِي حَالِ اقْتِدَاءِ سَهْوِهِ فِيمَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، أَوْ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ لِعَدَمِ اقْتِدَائِهِ حَالَ سَهْوِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ الْإِمَامُ فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا أَنَّهُ يَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ الْوَاقِعُ قَبْلَ الْقُدْوَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُهِدَ تَعَدِّي الْخَلَلِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ دُونَ عَكْسِهِ (لَا إنْ يَبِنْ إحْدَاثُ مَنْ بِهِ اقْتَدَى فِي ذِي وَذِي) أَيْ: مَسْأَلَتَيْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ، وَتَرْكِهِ إيَّاهُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ فَلَا يَسْجُدُ فِي الْأُولَى، وَيَسْجُدُ فِي الثَّانِيَةِ لِتَحَقُّقِ عَدَمِ انْعِقَادِ الْقُدْوَةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُخْرِجُ مَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِيهَا قَبْلَ السَّهْوِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSحَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ السُّجُودِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السُّجُودُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ) بَقِيَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِغَيْرِهِ بَعْدَ جَبْرِهِ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ سُجُودِهِ لِسَهْوِهِ وَقَبْلَ سَلَامِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَسْبُوقِ كَأَنْ بَقِيَ مِنْ رُبَاعِيَّتِهِ رَكْعَتَانِ فَاقْتَدَى بِمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ رُبَاعِيَّتِهِ رَكْعَتَانِ فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ. (قَوْلُهُ: يَخْرُجُ مَا لَوْ أَحْدَثَ) أَيْ: طَرَأَ حَدَثُ الْإِمَامِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ وَقَبْلَ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ السَّهْوِ) أَيْ: لِانْعِقَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ السَّهْوَ) فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: وَلِسَهْوِ أَصْلِهِ) وَهُوَ إمَامُ الْإِمَامِ فَالسُّجُودُ مَعَ خَلِيفَةِ الْإِمَامِ وَاجِبٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَامِدًا عَالِمًا. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. ا. هـ م ر (قَوْلُهُ: وَيُكْمِلُ فِي الثَّانِي) أَيْ: قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ سُجُودِ الْإِمَامِ الثَّانِيَةَ يَكُونُ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَمْلًا لِلْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ سُجُودَ السَّهْوِ، وَهُوَ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ يَكُونُ سُجُودُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. اهـ.
ع ش وَجَزَمَ حَجَرٌ بِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الثَّانِيَةَ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِاحْتِمَالِ سَهْوِهِ، وَتَدَارُكِهِ لِلثَّانِيَةِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ لَهَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَعْدَ سَلَامِهِ عَدَمُ عَوْدِهِ. ا. هـ، وَيُؤَيِّدُ كَلَامَ حَجَرٍ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ خِلَالَ الصَّلَاةِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا كَانَ وَاقِعًا خِلَالَ الصَّلَاةِ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ انْفَرَدَ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ: فَعَلَهُمَا دُونَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ لِلسَّهْوِ، وَسَهَا عَنْهُ الْمَأْمُومُ إلَى أَنْ فَرَغَ، وَلَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ، وَلَا يَنْتَظِرُ سَلَامَ الْإِمَامِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لِسَهْوِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ فَإِنَّهُ يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا.
(قَوْلُهُ: يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ) أَيْ: الْمُتَطَهِّرُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ، وَإِنْ أُثِيبَ عَلَى الْجَمَاعَةِ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْفَضَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ وم ر. (قَوْلُهُ: يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ) وَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: سَهْوِهِ فِيمَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ) ، أَمَّا لَوْ سَهَا مَعَهُ فَلَا يَسْجُدُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ، وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهِ بِشُرُوعِهِ فِيهِ. ا. هـ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ يَسْجُدُ لِاخْتِلَالِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِي السَّلَامِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ شَرَعَ فِي السَّلَامِ. ا. هـ سم وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا قَبْلَ السَّهْوِ) أَيْ: فِي مَسْأَلَتَيْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ وَتَرْكِهِ إيَّاهُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ.
فَقَوْلُهُ: قَبْلَ السَّهْوِ أَيْ: سَهْوِ إمَامِهِ، أَوْ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست