responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 326
أَيْضًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَمَالِكٌ فِي الْمَغْرِبِ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْعِشَاءُ.
وَفِي تَرْجِيحِهِمْ الْأَوَّلَ تَقْدِيمٌ لِدَلِيلِهِ النَّافِي عَلَى دَلِيلِ الثَّانِي الْمُثْبِتِ عَكْسَ الرَّاجِحِ فِي الْأُصُولِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ الْمَأْمُومِينَ فَحَيْثُ كَانُوا مَحْصُورِينَ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيلَ قَرَأَ السُّورَةَ فِي غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ وَحَيْثُ كَثُرُوا تَرَكَهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ سَيَأْتِي فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَنْ سُبِقَ بِالْأَخِيرَتَيْنِ قَرَأَهَا فِيهِمَا حَيْثُ يَتَدَارَكُهُمَا لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْ سُورَةٍ وَيَتَأَدَّى أَصْلُ السُّنَّةِ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ لَكِنْ السُّورَةُ أَفْضَلُ حَتَّى أَنَّ السُّورَةَ الْقَصِيرَةَ أَوْلَى مِنْ بَعْضِ طَوِيلَةٍ أَيْ: وَإِنْ طَالَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ كَالتَّضْحِيَةِ بِشَاةٍ أَوْلَى مِنْ الْمُشَارَكَةِ فِي بَدَنَةٍ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْلَى مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ وَكَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَّلَهُ فِيهِ بِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ صَحِيحٌ بِالْقَطْعِ بِخِلَافِ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى فَيَقِفُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ مُوَافَقَةُ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ أَمَّا فِيهَا فَقِرَاءَةُ بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْقِيَامُ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ وَلِلظُّهْرِ قَرِيبٌ مِنْهَا وَلِلْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ أَوْسَاطُهُ إنْ انْفَرَدَ أَوْ آثَرَهُ مَحْصُورُونَ وَلِلْمَغْرِبِ قِصَارُهُ وَلِصُبْحِ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ " هَلْ أَتَى " كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَلِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الْآيَةَ وَ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: 64] الْآيَةَ أَوْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وَالْإِخْلَاصُ وَيُسَنَّانِ لِسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَفِي الْمُفَصَّلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا مَرَّ فِي التَّعَوُّذِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ) نُوزِعَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ الْجَوَابَ عَنْ مُخَالَفَةِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ بِأَنَّهُ تَقَرَّرَ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَوَّزَ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادٌ بِقَوْلِهِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَأَقُولُ مُجَرَّدُ هَذَا لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُ تَقْدِيمَ الْمُثْبِتِ عَلَى النَّافِي وَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُمَا قَاعِدَتَانِ أُصُولِيَّتَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى وَلَيْسَ فِي الْأُصُولِ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ تُعَارِضُ هَذَا الْمَعْنَى وَتَزِيدُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلِلظُّهْرِ قَرِيبٌ مِنْهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي الظُّهْرِ قَرِيبًا مِنْهُ أَيْ: مِمَّا يَقْرَؤُهُ فِي الصُّبْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلصُّبْحِ طِوَالُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الطِّوَالِ وَالْأَوْسَاطِ إذَا انْفَرَدَ الْمُصَلِّي أَوْ آثَرَ الْمَحْصُورُونَ التَّطْوِيلَ وَإِلَّا خَفَّفَ جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: السَّجْدَةُ وَهَلْ أَتَى إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ وَلَا آثَرَ مَحْصُورُونَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ. (فَرْعٌ) لَوْ قَرَأَ الْمُصَلِّي آيَةً فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُدِبَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْأَقْرَبِ بِالضَّمِيرِ كَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِالظَّاهِرِ نَحْوِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ أَيْ: بِنَقْلِهِ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَطِيَّةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ) وَهُوَ أَنَّ دَلِيلَ الْأُولَيَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَقُدِّمَ عَلَى دَلِيلِ طَلَبِهِمَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِكَوْنِهَا رِوَايَةَ مُسْلِمٍ. اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيهِمَا، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيُسَنُّ سُورَةٌ إلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ فِي الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُ دَلِيلِهِ الِاتِّبَاعُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَالِاتِّبَاعَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ أَيْضًا فِي نِسْبَةِ الثَّانِي إلَى مُسْلِمٍ فَقَطْ وَفِي مَحَلِّ الِاتِّبَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ وَمِثْلُ م ر فِي تَخْصِيصِ الثَّانِي بِمُسْلِمٍ حَجَرٌ وَقِ ل. (قَوْلُهُ: مَنْ سُبِقَ بِالْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ: مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ ثَالِثَتَهُ وَرَابِعَتَهُ مَعَ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: قَرَأَ فِيهِمَا) بِأَنْ أَدْرَكَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّورَةِ فَلَا يَتَحَمَّلُهَا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْفَاتِحَةِ فَيَقْرَؤُهَا قَضَاءً فِي أُخْرَيَيْهِ فَإِنْ تَمَكَّنَ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ قَرَأَهَا أَدَاءً فِيمَا أَدْرَكَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا فِيهِ وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يَقْضِهَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ مَا أَمْكَنَهُ أَوْ بِتَرْكِ التَّحَفُّظِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَوْ نِسْيَانًا لَا يَتَدَارَكُهَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ سُورَتِهَا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْفَاتِحَةَ بِأَنْ سَقَطَتْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا تَبِعَتْهَا السُّورَةُ فِي السُّقُوطِ فَلَا تُقْضَى. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ) أَيْ: إنْ أَرَادَ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَإِلَّا فَالتَّرَاوِيحُ كَغَيْرِهَا. اهـ. م ر وسم. (قَوْلُهُ: طِوَالُهُ) بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ جَمْعُ طَوِيلَةٍ وَيُقَالُ بِالضَّمِّ لِلْمُفْرَدِ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وسم. (قَوْلُهُ: طِوَالُ الْمُفَصَّلِ) سُمِّيَ الْمُفَصَّلَ لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ فِيهِ بَيْنَ السُّوَرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: قَرِيبٌ مِنْهَا) أَيْ: قَرِيبٌ مِمَّا قَرَأَهُ فِي الصُّبْحِ مِنْهَا وَإِلَّا فَمَا يَقْرَؤُهُ فِي الظُّهْرِ مِنْ الطِّوَالِ لِحَصْرِ الْأَجْزَاءِ فِي الطِّوَالِ وَالْأَوْسَاطِ وَالْقِصَارِ وَقَدْ عَيَّنَ لِلْأَخِيرَيْنِ غَيْرَ الظُّهْرِ وَأَشَارَ الْمُحَشِّي لِذَلِكَ فَتَدَبَّرْ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ لَكِنْ قَالَ م ر وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْ الطِّوَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ بِقَرِيبٍ مِنْ الطِّوَالِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الصُّبْحِ فَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي التُّحْفَةِ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِصُبْحِ الْجُمُعَةِ الم) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست