مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
325
(وَبِآمِينَ مَعْ) تَأْمِينِ. (إمَامِهِ جَهَرْ) نَدْبًا فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ أَمَّا نَدْبُ التَّأْمِينِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَفِيهِمَا أَيْضًا «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» زَادَ مُسْلِمٌ «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ» عَلَى أَنَّ نَدْبَ التَّأْمِينِ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ لَكِنَّهُ فِيهَا آكَدُ وَأَمَّا نَدْبُ الْجَهْرِ فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَأَمَّا نَدْبُ الْمَعِيَّةِ فَلِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُمَا الْأَمْرُ بِهَا بِأَنْ يَقَعَ تَأْمِينُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمَلَائِكَةِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُؤَمِّنُ لِتَأْمِينِ إمَامِهِ بَلْ لِقِرَاءَتِهِ وَقَدْ فَرَغَتْ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ إذَا أَرَادَ التَّأْمِينَ وَيُوَضِّحُهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا آمِينَ» قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَمَعْنَى مُوَافَقَتِهِ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ وَافَقَهُمْ فِي الزَّمَنِ وَقِيلَ: فِي الصِّفَاتِ مِنْ الْإِخْلَاصِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ قِيلَ: هُمْ الْحَفَظَةُ وَقِيلَ: غَيْرُهُمْ لِخَبَرِ «فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ» وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ إذَا قَالَهَا الْحَفَظَةُ قَالَهَا مَنْ فَوْقَهُمْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَلَوْ قِيلَ: بِأَنَّهُمْ الْحَفَظَةُ وَسَائِرُ الْمَلَائِكَةِ لَكَانَ أَقْرَبَ فَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ مُوَافَقَتُهُ لِلْإِمَامِ أَمَّنَ عَقِبَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْمِينَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ الْمَنْدُوبِ أَمَّنَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ وَفَرَغَا مَعًا كَفَى تَأْمِينٌ وَاحِدٌ أَوْ فَرَغَ قَبْلَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْتَظِرُهُ وَالْمُخْتَارُ أَوْ الصَّوَابُ أَنَّهُ يُؤَمِّنُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِلْمُتَابَعَةِ قَالَ وَلَوْ قَالَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَغَيْرَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ حَسَنًا وَمَتَى اشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ فَاتَ وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَهْرَ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى بِهِ كَهُوَ بِالْقِرَاءَةِ وَسَيَأْتِي وَأَنَّ نَدْبَ التَّأْمِينِ وَالْجَهْرِيَّةِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُنْفَرِدُ وَغَيْرُهُ إلَّا الْمَأْمُومَ فَيُسِرُّ بِهِ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ وَكَلَامُ النَّظْمِ قَاصِرٌ عَنْ ذَلِكَ. .
(فَرْعٌ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ أَتَى بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا فَعِنْدِي أَنَّهُ يُؤَمِّنُ عَقِبَهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. (تَنْبِيهٌ) أَمِينٌ بِالْقَصْرِ مَعَ التَّخْفِيفِ كَمَا فِي النَّظْمِ وَبِهِ التَّشْدِيدُ وَهِيَ شَاذَّةٌ وَبِالْمَدِّ مَعَ التَّخْفِيفِ وَهِيَ أَشْهَرُهَا وَبِهِ مَعَ الْإِمَالَةِ وَبِهِ مَعَ التَّشْدِيدِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرَةِ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى اسْتَجِبْ وَعَلَى الْأَخِيرَةِ بِمَعْنَى قَاصِدِينَ إلَيْك قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهِيَ شَاذَّةٌ مُنْكَرَةٌ لَكِنْ لَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا الدُّعَاءُ
(وَ) سُنَّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِغَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْجُنُبِ. (سُورَةٌ) أُخْرَى. (فِي) الرَّكْعَتَيْنِ. (الْأُولَيَيْنِ) دُونَ غَيْرِهِمَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَالنَّسَائِيُّ فِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقِيلَ: فِي غَيْرِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيُحْتَمَلُ سَنُّ الْإِعَادَةِ إذَا طَالَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يَقْطَعْ قِرَاءَتَهُ بِكَلَامٍ أَوْ سُكُوتٍ طَوِيلٍ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ قَطْعًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالتَّعَوُّذِ وَإِنْ أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ عَلَى سُنَّتِهَا إنْ جَهْرًا فَجَهْرٌ وَإِنْ سِرًّا فَسِرٌّ إلَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُسِرُّ بِهِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَأَنَّ مَحَلَّ أَفْضَلِيَّةِ رَفْعِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ رِيَاءً وَلَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ وَإِلَّا فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ اهـ
(قَوْلُهُ: مَعَ إمَامِهِ جَهْرًا) لَوْ سَرَّ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ فَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُ الْجَهْرِ لِلْمَأْمُومِ وَلَوْ جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي السِّرِّيَّةِ هَذَا وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا بِالشُّرُوعِ م ر. (قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ إلَّا إنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَإِلَّا لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْجَهْرِيَّةِ سَمَاعُهَا فَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اشْتِرَاطَ السَّمَاعِ مَا تَقَرَّرَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقُنُوتِ مِنْ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُؤَمِّنُ عَلَى إمَامِهِ إلَّا إنْ سَمِعَهُ. (قَوْلُهُ: وَمَتَى اشْتَغَلَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ سَهْوًا. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ) أَيْ: وَيَجْهَرُ بِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ كَمَا تَقَرَّرَ. (قَوْلُهُ: فَعِنْدِي أَنَّهُ يُؤَمِّنُ إلَخْ) وَسُنَّ تَأْمِينٌ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلِهَا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ سَوَاءٌ تَضَمَّنَ دُعَاءً أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَبَعْدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ وَلَوْ سَهْوًا فِيمَا يَظْهَرُ قِيَاسًا عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَوْ قَرَأَ خَارِجَ الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الِابْتِدَاءُ بِالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ افْتَتَحَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ أَمْ مِنْ أَثْنَائِهَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَهُمَا تَابِعَانِ لِلْقِرَاءَةِ إنْ سِرًّا فَسِرٌّ وَإِنْ جَهْرًا فَجَهْرٌ لَكِنْ اسْتَثْنَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ مِنْ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ غَيْرَ الْأَوَّلِ فِي قِرَاءَةِ الْإِدَارَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْآنَ بِالْمُدَارَسَةِ فَقَالَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْرَارُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ جَعْلُ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ اهـ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ مِثْلِهِ فِي التَّسْمِيَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ: أَمْ مِنْ أَثْنَائِهَا أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ يُعَدُّ مَعَ الْفَاتِحَةِ قِرَاءَةً وَاحِدَةً وَالْقِرَاءَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُطْلَبُ التَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ فِي أَثْنَائِهَا نَعَمْ لَوْ عَرَضَ لِلْمُصَلِّي مَا مَنَعَهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ زَالَ وَأَرَادَ الْقِرَاءَةَ بَعْدُ سُنَّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِالْبَسْمَلَةِ؛ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءُ قِرَاءَةٍ الْآنَ اهـ وَفِي حَجَرٍ وسم عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا سَجَدَ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ لِتِلَاوَةٍ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى وَالْقِرَاءَةِ بَعْدُ سُنَّ إعَادَةُ كُلٍّ مِنْ الْبَسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ وَالسِّوَاكِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا يُسَنُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ إعْرَاضًا عَنْ الْقِرَاءَةِ أَوْ تَكَلَّمَ بِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ. اهـ.
[فَرْعٌ أَتَى المصلي بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا]
(قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ) أَيْ: الَّتِي جَهَرَ فِيهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهُ وَلَوْ سِرِّيَّةً م ر سم. (قَوْلُهُ: تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ) أَيْ: فَإِنَّهُمْ يُؤَمِّنُونَ مَعَ الْإِمَامِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ د ج. (قَوْلُهُ: لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ) لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» . اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْمِينَهُ) أَيْ: وَسَمِعَ قِرَاءَتَهُ وَإِلَّا فَلَا يُؤَمِّنُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ التَّخْفِيفِ) أَيْ: بِلَا إمَالَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) فَإِنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ مَعْنَى قَاصِدِينَ أَوْ أَطْلَقَ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
325
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir