responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 267
وَالْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَ كَلِمَةً بِالتَّرْجِيعِ وَسَيَأْتِي (مَعَ تَرْتِيبٍ) لَهُ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ كَذَلِكَ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ يُوهِمُ اللَّعِبَ وَيُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ يَبْنِي عَلَى الْمُنْتَظِمِ، وَالِاسْتِئْنَافُ أَوْلَى وَمَعَ (وَلَا) لَهُ لِذَلِكَ فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُ سُكُوتٍ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ يَقَعُ لِلتَّنَفُّسِ وَالِاسْتِرَاحَةِ وَلَا يَسِيرُ كَلَامٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْفَرْضِ، وَلَا يَسِيرُ نَوْمٍ وَإِغْمَاءٍ لَكِنْ يُسَنُّ فِيهِمَا الِاسْتِئْنَافُ لَكِنْ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ فَلَوْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَبَنَى، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ فَلَوْ رَدَّ أَوْ شَمَّتَ عَاطِسًا أَوْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَكِنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً وَلَوْ خَافَ وُقُوعَ أَعْمَى فِي بِئْرٍ أَوْ لَدْغَ حَيَّةٍ لِغَافِلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَجَبَ إنْذَارُهُ (بِلَا بِنَا غَيْرٍ) أَيْ غَيْرِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْأَذَانِ وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ صُدُورَهُ مِنْ شَخْصَيْنِ يُورِثُ اللَّبْسَ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ صِحَّةُ الْبِنَاءِ إذَا اشْتَبَهَا صَوْتًا وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (بِحَجٍّ مُثِّلَا) ذَلِكَ أَيْ نَظَرٌ فَلَوْ مَاتَ أَثْنَاءَ حَجِّهِ لَمْ يَصِحَّ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ شَخْصَيْنِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ أُحْصِرَ فَتَحَلَّلَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ صِحَّةُ بِنَائِهِ عَلَى أَذَانِ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْفَصْلُ مُبْطِلًا فَلَوْ ارْتَدَّ أَثْنَاءَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ بَنَى إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ وَفِيمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ وَفِيمَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ (بِرَفْعِ صَوْتٍ) أَيْ مَعَ رَفْعِ صَوْتِهِ مَا أَمْكَنَهُ بِلَا ضَرَرٍ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْبُخَارِيِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُؤَذِّنُ لِلْجَمَاعَةِ، إذْ الْمَشْهُورُ فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُنْفَرِدِ الِاكْتِفَاءُ بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الذِّكْرُ لَا الْإِعْلَامُ لَكِنَّ الرَّفْعَ أَوْلَى، وَلَيْسَ الْمُرَادُ وُجُوبَ إسْمَاعِ الْجَمِيعِ، بَلْ يَكْفِي إسْمَاعُ الْبَعْضِ وَلَوْ وَاحِدًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنْ يُسَنُّ فِيهِمَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الِاسْتِئْنَافُ فِي يَسِيرِ السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الْإِسْنَوِيِّ وَحَيْثُ قُلْنَا فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ قَاطِعًا اُسْتُحِبَّ الِاسْتِئْنَافُ إلَّا فِي السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ الْيَسِيرِ. اهـ. وَكَذَا فِيهِمَا فِي الْإِقَامَةِ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ بِرَفْعِ صَوْتٍ) لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ فِي الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ بِالْإِسْمَاعِ بِالْقُوَّةِ كَمَا فِي إسْمَاعِ الْخُطْبَةِ م ر (قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِلْوَاجِبِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ شَرْطًا بِرّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَلِمَاتِ تَدَبَّرْ.
ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: وَمُعْظَمُ الْأَذَانِ مَثْنًى وَمُعْظَمُ الْإِقَامَةِ فُرَادَى كَالْمِنْهَاجِ، وَكَلَامُ الشُّرَّاحِ هُنَا فِي بَيَانِ مَعْنَى أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ فَإِنَّ الْمَعْنَى يَشْفَعُ مُعْظَمَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا شَفْعًا وَيُوتِرَ مُعْظَمَ كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِأَكْثَرِ مُعْظَمِ كَلِمَاتِهَا وِتْرًا وَبِالْأَقَلِّ شَفْعًا وَمَعْنَى الْإِتْيَانِ بِهِ شَفْعًا تَكْرِيرُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُلَاحَظَ غَيْرَ مُكَرَّرٍ، وَإِلَّا لَزَادَتْ كَلِمَاتُ الْإِقَامَةِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ وَكَذَلِكَ الْأَذَانُ فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ يَرُدُّ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الْإِيرَادَ عَلَى مَنْ قَالَ: وَمُعْظَمُ الْأَذَانِ مَثْنًى إلَخْ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ مُعْظَمَ الْإِقَامَةِ فُرَادَى بِالنَّظَرِ لِكَلِمَاتِهَا الْمُفْرَدَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّكْرِيرِ وَالْمَثْنَى فِيهَا ثَلَاثَةٌ، وَكَذَلِكَ الْأَذَانُ فَإِنَّ مُعْظَمَ كَلِمَاتِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّرْبِيعِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَثْنًى تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَكِنْ يَبْنِي عَلَى الْمُنْتَظِمِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِغَيْرِ الْمُنْتَظِمِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ) يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ أَنَّ الْفَصْلَ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ لِحَاجَةٍ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُ سُكُوتٍ) وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ، وَمِثْلُهُ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْفَاتِحَةَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ فِيهِمَا الِاسْتِئْنَافُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيُسَنُّ الِاسْتِئْنَافُ فِي الْكَلَامِ الْيَسِيرِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهِ الِاسْتِئْنَافُ كَالسُّكُوتِ الْيَسِيرِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ فِي ضَرَرِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ خِلَافًا وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ فَمَا فِي الْعُبَابِ مُرَاعَاةٌ لِلْخِلَافِ، لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الِاسْتِئْنَافُ فِي السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ الْيَسِيرَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ) أَيْ لَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ الرَّدُّ حِينَ الْأَذَانِ بَلْ يُسَنُّ بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ التَّأْخِيرَ عُذِرَ فِيهِ وَسُومِحَ اهـ. وَفِي م ر مَا يُفِيدُ وُجُوبَ الرَّدِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَالَ ع ش، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي النَّظْمِ مِنْ عَدَمِ سَنِّ السَّلَامِ أَيْ فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ، لَكِنْ مَشَى شَيْخُنَا ذ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ أَوْ شَأْنُهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ بَنَى) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرُهُ لِلرِّيبَةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَفِيمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ) نَعَمْ يَفْتَقِرُ الْأَذَانُ إلَى عَدَمِ الصَّارِفِ عَمْدًا، فَلَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيمَا أَذَّنَ لَهُ اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) أَيْ نَدْبًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَلِذَا اعْتَرَضَ ذِكْرُهُ هُنَا بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَاجِبِ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ، إذْ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ أَذَانِ الْمُنْفَرِدِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى إسْمَاعِ نَفْسِهِ، وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَلَا يَكْفِي فِيهَا إسْمَاعُ النَّفْسِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ، وَلَوْ وَاحِدًا) وَيَجِبُ سَمَاعُهُ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِعْلَامُ لِيَحْضُرَ الْغَائِبُ وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الْخُطْبَةِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِسَمَاعِ الْأَرْبَعِينَ بِالْقُوَّةِ لِحُضُورِهِمْ بِالْفِعْلِ اهـ. قَالَ ع ش وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا ذَكَرًا اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَاَلَّذِي

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست