responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 266
(إنْ لَمْ يُقَدِّمْ) عَلَى الْمُؤَدَّاةِ (فَائِتًا) فَإِنْ قَدَّمَ عَلَيْهَا فَائِتًا لَمْ يُسَنَّ الْأَذَانُ لَهَا لِظَاهِرِ خَبَرِ الْخَنْدَقِ نَعَمْ إنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا أَذَّنَ لَهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا

(وَ) يُسَنُّ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ (الْأَوَّلِ) دُونَ الثَّانِي (فِي جَمْعِ تَقْدِيمٍ) لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحِفْظًا لِلْوَلَاءِ (وَ) يُسَنُّ (لِلْآخِرِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ لِلثَّانِي (فِي تَأْخِيرِهِ) أَيْ الْجَمْعِ (إنْ ابْتِدَا بِالْمُقْتَفِي) أَيْ التَّابِعِ وَهُوَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ فَرْضٌ دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ كَالْفَائِتِ وَلِئَلَّا يَتَوَالَى إلَى أَذَانَانِ، إلَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُتَصَوَّرُ تَوَالِي أَذَانَيْنِ فِيمَا لَوْ أَذَّنَ وَصَلَّى فَائِتَةً أَوْ مُؤَدَّاةً فَدَخَلَ وَقْتُ أُخْرَى عَقِبَهُ.
أَمَّا إذَا ابْتَدَأَ بِالْأَوَّلِ، فَلَا يُؤَذِّنُ لَهُ كَالْفَائِتَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَا لِلثَّانِي لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْأَوَّلِ وَحِفْظًا لِلْوَلَاءِ وَلِتَقَدُّمِ مَا هُوَ كَالْفَائِتِ «؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَتَيْنِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلْأَوَّلِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ (أَذَانُ) بِالرَّفْعِ وَبِحَذْفِ التَّنْوِينِ لِلْوَزْنِ أَيْ يُسَنُّ الْأَذَانُ كَمَا تَقَرَّرَ

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ فَقَالَ (مَثْنَى) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» إلَّا الْإِقَامَةَ وَالْمُرَادُ مُعْظَمُهَا فَإِنَّ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ فِي آخِرِ الْأَذَانِ مُفْرَدَةٌ، وَالتَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعٌ وَفِي الْإِقَامَةِ مَثْنَى فَهِيَ إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَمْ يُسَنَّ الْأَذَانُ لَهَا) أَيْ لِلْمُؤَدَّاةِ وَلَا لِلْفَائِتَةِ، وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَيُسْتَثْنَى الْأَذَانُ الَّذِي قَدَّمَ عَلَيْهِ فَائِتَةً كَأَنْ فَاتَتْهُ الظُّهْرُ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَدَّمَ الظُّهْرَ فَلَا يُؤَذِّنُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فَيُؤَذِّنُ لِلْحَاضِرَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَإِنْ قَدَّمَ الْعَصْرَ أَذَّنَ لَهَا هـ وَقَوْلُهُ: لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا عَلَى الْقَدِيمِ فَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ (قَوْلُهُ: أَذَّنَ لَهَا) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَكَذَا إذَا دَخَلَ وَقْتُهَا بَعْدَ الْأَذَانِ لِلْفَائِتَةِ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ بِالْمُقْتَفِي) فِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ أَيْ التَّابِعِ) كَانَ وَجْهُ وَصْفِ الْعَصْرِ بِالتَّبَعِيَّةِ نَدْبَ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ عَلَيْهَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَطُولَ) يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ أَيْضًا كَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ بِرّ (قَوْلُهُ وَدَخَلَ وَقْتُ أُخْرَى) هَلْ يَشْمَلُ تَذَكُّرَ فَائِتَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُهَا فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ أُخْرَى أَوْ لَا؟ لِأَنَّ؛ الْمُرَادَ الْوَقْتُ الْأَصْلِيُّ وَوَقْتُ التَّذَكُّرِ لَيْسَ وَقْتًا أَصْلِيًّا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الثَّانِي (قَوْلُهُ أُخْرَى عَقِبَهُ) يَنْبَغِي أَوْ فِي أَثْنَائِهِ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: لِيَسِيرِ سُكُوتٍ) وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ وَمِنْ لَازِمِهِ طَلَبُ الْإِصْغَاءِ فَوَضْعُهُ لِطَلَبِ الْإِصْغَاءِ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ وَضْعُهُ لِيَقْرَأَهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَطَلَبُ الْإِصْغَاءِ عَارِضٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ كَذَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَسِبْطُ طب عَلَيْهِ وَقَيَّدَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَدَمَ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقُرْآنِ بِعَدَمِ قَصْدِ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ اهـ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُقَدِّمْ عَلَى الْمُؤَدَّاةِ فَائِتًا) أَيْ، فَلَا يُسَنُّ الْأَذَانُ لِلْأَدَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ سَنَّ الْأَذَانِ بِالْأَدَاءِ، أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِلْفَائِتَةِ، فَإِذَا قَدَّمَ الْفَائِتَةَ لَا أَذَانَ مُطْلَقًا، وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا الْفَائِتَةُ فَيُقِيمُ لَهَا وَفِي الْأَذَانِ أَقْوَالٌ: الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ لَا يُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَدَّمَ فَرِيضَةَ الْوَقْتِ أَذَّنَ لَهَا وَأَقَامَ لِلْمَقْضِيَّةِ وَإِنْ قَدَّمَ الْمَقْضِيَّةَ أَقَامَ لَهَا وَفِي الْأَذَانِ لَهَا أَقْوَالٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ لِفَرِيضَةِ الْوَقْتِ بَعْدَ الْمَقْضِيَّةِ بِكُلِّ حَالٍ، أَيْ أَذَّنَ لَهَا أَوْ لَا قَالَ النَّوَوِيُّ: قُلْت إلَّا إنْ أَخَّرَ الْمُؤَدَّاةَ عَنْ الْمَقْضِيَّةِ بِحَيْثُ يَطُولُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلْحَاضِرَةِ قَطْعًا بِكُلِّ حَالٍ قَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ أَيْ أَذَّنَ لِلْفَائِتَةِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَذَّنَ لَهَا) سَوَاءٌ قُلْنَا يُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ أَوْ لَا اهـ

(قَوْلُهُ إنْ ابْتَدَأَ بِالْمُقْتَفِي) أَيْ ابْتَدَأَ بِصَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَمَّا إنْ ابْتَدَأَ بِمَا قَبْلَهَا، فَلَا يُؤَذِّنُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ قَدَّمَ فَائِتًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي الشَّرْحِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَيَنْقَدِحُ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِغَيْرِ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ إنْ ابْتَدَأَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لِلْفَائِتَةِ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ صَاحِبَةَ وَقْتٍ اهـ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ) هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ الرَّوَاتِبِ يُسَنُّ إعَادَةُ الْأَذَانِ؟ يُحَرَّرُ، وَقُوَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ إعَادَتُهُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَلِذَا خَصُّوا الْبُطْلَانَ بِالطُّولِ بِالْإِقَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: وَيُتَصَوَّرُ تَوَالِي أَذَانَيْنِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَوْ أَذَّنَ لِصَلَاةٍ ثُمَّ أَرَادَ تَقْدِيمَ غَيْرِهَا عَلَيْهَا فَالْوَجْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ لَهُ رَاجِعْهُ. اهـ. وَفِيهِ تَوَالِي أَذَانَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) أَيْ مَعَ تَقْدِيمِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ اهـ. وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْأَذَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ حَرُمَ عَلَيْهِ إنْ قَصَدَ بِهِ الْأَذَانَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ مَثْنَى) أَيْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنَّ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ إلَخْ) فَهَذِهِ خَمْسٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً فِي الْأَذَانِ فَبَقِيَ الْمُعْظَمُ مَثْنًى، وَقَوْلُهُ: وَفِي الْإِقَامَةِ مَثْنًى أَيْ التَّكْبِيرُ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا مَثْنًى، وَفِي أَنَّ لَفْظَ الْإِقَامَةِ فِيهَا مَثْنًى أَيْضًا فَهُوَ سِتُّ كَلِمَاتٍ مِنْ إحْدَى عَشْرَةَ، وَلَوْ أَرَادَ الْمُعْظَمَ مِنْ حَيْثُ النَّوْعُ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الْأَذَانِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَّ عَدَدَ التَّكْبِيرِ مَرَّتَيْنِ، وَهِيَ تَكْبِيرٌ ثُمَّ شَهَادَةٌ لِلَّهِ ثُمَّ شَهَادَةٌ لِرَسُولِهِ ثُمَّ حَيْعَلَةُ صَلَاةٍ ثُمَّ حَيْعَلَةُ فَلَاحٍ ثُمَّ تَكْبِيرٌ ثُمَّ تَوْحِيدٌ وَمِنْهَا خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: مَثْنًى، وَأَنْوَاعُ الْإِقَامَةِ كَذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ لَفْظِ الْإِقَامَةِ، فَهِيَ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ وَمِنْهَا خَمْسَةٌ فُرَادَى لَكَانَ أَوْلَى، لَكِنَّ قَوْلَهُ: فَإِنَّ كَلِمَةَ إلَخْ صَرِيحٌ فِي إرَادَةِ الْكَلِمَاتِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُمْكِنُ إرَادَةُ مَا ذُكِرَ وَنَمْنَعُ صَرَاحَةَ مَا ذُكِرَ فِي إرَادَةِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست