مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
237
عَادَتُهَا مُخْتَلِفَهْ) كَثَلَاثَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسَبْعَةٍ (لَمْ تَتَّسِقْ) أَيْ تَنْتَظِمْ بَلْ يَتَقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا فِي بَعْضِ الْأَدْوَارِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُتَقَدِّمُ فِي بَعْضٍ (أَوْ) اتَّسَقَتْ لَكِنْ (نَسِيَتْ هَذِي الصِّفَهْ) أَيْ الِاتِّسَاقَ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ (فَإِثْرَ كُلِّ نَوْبَةٍ) مِنْ نُوَبِهَا (تَوَجَّهْ) عَلَيْهَا (غُسْلٌ) لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فَتَغْتَسِلُ فِي الْمِثَالِ آخِرَ الثَّلَاثَةِ وَتُصَلِّي بِهِ فَرْضَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ بَعْدَهُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ إلَى آخِرِ الْخَمْسَةِ فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ كَذَلِكَ إلَى آخِرِ السَّبْعَةِ فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ هِيَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ طَاهِرٌ يَقِينًا.
ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ النِّفَاسِ فَقَالَ: (وَأَنْزَرُ النِّفَاسِ) وَهُوَ لُغَةً الْوِلَادَةُ وَشَرْعًا مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَيْ أَقَلُّهُ (مَجَّهْ) أَيْ دَفْعَةٌ وَهِيَ مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِسَاعَةٍ وَبِلَحْظَةٍ وَهَذَا أَقَلُّ مَا يُتَصَوَّرُ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَقَدْ تَلِدُ وَلَا تَرَى الدَّمَ.
(وَغَالِبُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَا يَوْمًا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (كَمَا أَكْثَرُهُ سِتُّونَا) اعْتِبَارًا بِالْوُجُودِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ يَوْمًا» فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى نِسْوَةٍ مَخْصُوصَاتٍ فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» وَيُقَالُ فِي فِعْلِ النِّفَاسِ نُفِسَتْ الْمَرْأَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَبِكَسْرِ الْفَاءِ فِيهِمَا وَالضَّمُّ أَفْصَحُ وَفِي فِعْلِ الْحَيْضِ نَفِسَتْ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيْرُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
(وَالدَّمُ) الْمَرْئِيُّ فِي زَمَنِ النِّفَاسِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ نِفَاسٌ بِأَنْ وَلَدَتْ جَافًّا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ (بَعْدَ طُهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرْ) يَوْمًا فَأَكْثَرَ (حَيْضٌ) لِتَخَلُّلِ طُهْرٍ صَحِيحٍ كَمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَلَا نِفَاسَ لَهَا فِي صُورَةِ الْجَافِّ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ وَلِهَذَا تَرَكَهُ الْحَاوِي فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ أَمَّا الْمَرْئِيُّ قَبْلَ طُهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَيْسَ حَيْضًا، بَلْ نِفَاسٌ وَابْتِدَاؤُهُ فِي صُورَةِ الْجَافِّ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ وَمَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (فَعَادَ فِيهِ) أَيْ النِّفَاسِ (كُلُّ مَا ذَكَرْ) فِي الْحَيْضِ مِنْ أَحْكَامِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَأَنَّ حُكْمَهُ يَنْسَحِبُ عَلَى النَّقَاءِ وَالضَّعِيفِ الْمُتَخَلَّلَيْنِ أَثْنَاءَهُ وَأَنَّهُ إنْ عَبَرَ الدَّمُ الْأَكْثَرُ نُظِرَ فِي أَنَّهَا مُبْتَدَأَةٌ أَوْ مُعْتَادَةٌ مُمَيِّزَةٌ أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ الِاتِّسَاقَ) أَيْ: نَسِيَتْ كَيْفِيَّتَهُ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ أَنَّ زَمَنَ النَّقَاءِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السِّتِّينَ لَكِنْ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِهِ فَقَالَ: ابْتِدَاءُ السِّتِّينَ مِنْ الْوِلَادَةِ وَزَمَنُ النَّقَاءِ لَا نِفَاسَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا مِنْ السِّتِّينَ وَلَمْ أَرَ مَنْ حَقَّقَ هَذَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ النِّفَاسِ) فَلَيْسَ تَفْرِيعًا عَلَى الدَّمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: دُفْعَةٌ) بِضَمِّ الدَّالِ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ) أَيْ: لَا يَتَقَدَّرُ الْأَقَلُّ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَلَا يُوجَدُ أَقَلُّ مِنْ مَجَّةٍ كَمَا قَالَ إنَّهُ أَقَلُّ مَا يُتَصَوَّرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالضَّعِيفُ) مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا السِّتِّينَ إنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً فَالْقَوِيُّ إنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ نِفَاسٌ وَالضَّعِيفُ الْوَاقِعُ آخِرَهَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ بِشَرْطِهِ وَتَفْصِيلِهِ الْمَارِّ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ دَوَامُ الطُّهْرِ إذَا اسْتَمَرَّ الضَّعِيفُ وَكَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِي الْحَيْضِ إذْ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ وَقَعَ الضَّعِيفُ أَثْنَاءَ السِّتِّينَ اُشْتُرِطَ بُلُوغُهُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ عَادَ الْقَوِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَجَاوَزَ السِّتِّينَ فَهُوَ كَمُجَاوَزَةِ الْقَوِيِّ الْمَحْضِ لَهَا فَتَكُونُ فَاقِدَةً لِلتَّمْيِيزِ وَحُكْمُهَا أَنَّهَا تُرَدُّ لِمَجَّةٍ إنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِي النِّفَاسِ وَلِعَادَتِهَا إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِيهِ، ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ إنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِيهِ وَقَدْرَ عَادَتِهَا مِنْهُ إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً بَعْدَ طُهْرِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْرِ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ فِي الثَّانِي إلَخْ فَإِنْ نَسِيَتْ عَادَةَ حَيْضِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَخَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ النِّفَاسِ إنْ كَانَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَأَقَلَّ إذْ مَا بَقِيَ فِي السِّتِّينَ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَلَمْ يَبْلُغْ السِّتِّينَ أَوْ لَحْظَةً إنْ بَلَغَهَا طُهْرٌ بِيَقِينٍ، ثُمَّ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْقَدْرِ فَقَطْ فَمَا بَعْدَ هَذِهِ الْأَطْهَارِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ قَدْرُ الْعَادَةِ وَبَعْدَهُ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْوَقْتِ فَقَطْ فَمَا بَيْنَ النِّفَاسِ وَهَذَا الْوَقْتِ طُهْرٌ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ ثُمَّ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضٌ بِيَقِينٍ، ثُمَّ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَإِنْ نَسِيَتْ عَادَةَ النِّفَاسِ قَدْرًا وَوَقْتًا احْتَاطَتْ أَبَدًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِي الْحَيْضِ أَوْ مُعْتَادَةً فِيهِ وَلَوْ عَالِمَةً بِقَدْرِهِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِعَادَةِ النِّفَاسِ صَيَّرَ ابْتِدَاءَ دَوْرِ الْحَيْضِ مَجْهُولًا فَلَزِمَ التَّحَيُّرُ الْمُطْلَقُ فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ صَلَوَاتِ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَيَأْتِي فَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْقَدْرِ فَقَطْ كَأَنْ تَقُولَ نِفَاسِي عَشْرَةٌ لَا أَعْلَمُ هَلْ هِيَ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَمْ تَبْتَدِئُ مِنْ قَبْلِ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَعَشْرَةٌ عَقِبَ الْوِلَادَةِ نِفَاسٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَبَعْدَهَا إلَى الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ طُهْرٌ بِيَقِينٍ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ بِقَدْرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِي الْحَيْضِ أَوْ مُعْتَادَةً فِيهِ جَاهِلَةً بِالْقَدْرِ وَبِقَدْرِ عَادَتِهَا إنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ أَبَدًا لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ ابْتِدَاءَ الدَّوْرِ صَارَ مَجْهُولًا وَإِنْ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
237
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir