مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
236
لِامْتِنَاعِ احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فِيهِ قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ الْحَيْضِ مِنْ ابْتِدَاءِ مَا عَيَّنَتْهُ.
وَ (مِثَالُ حِفْظِ الْوَقْتِ دُونَ الْقَدْرِ تَقُولُ) هِيَ (بَدْءُ الْحَيْضِ) مِنِّي (بَدْءُ الشَّهْرِ) وَهُوَ قَدْرُ دَوْرِي وَلَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فَقَلَّ (يَوْمٌ وَلَيْلٌ حَيْضُهَا الْمُسْتَيْقِنُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَبَعْدُ) أَيْ وَبَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (يُمْكِنُ كِلَاهُمَا) أَيْ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ فَهُوَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ (إلَى انْتِصَافِ الشَّهْرِ وَنِصْفُهُ الثَّانِي يَقِينُ طُهْرِ) وَلَوْ قَالَتْ كُنْت أَخْلِطُ شَهْرًا بِشَهْرٍ فَلَحْظَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَلَحْظَةٌ مِنْ آخِرِهِ حَيْضٌ يَقِينًا وَمَا بَيْنَ الْأُولَى وَلَحْظَةٍ مِنْ آخِرِ الْخَامِسَ عَشَرَ يُحْتَمَلُ الثَّلَاثَةُ وَهَذِهِ اللَّحْظَةُ مَعَ لَحْظَةٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ السَّادِسَ عَشَرَ طُهْرٌ يَقِينًا ثُمَّ إلَى اللَّحْظَةِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ يُحْتَمَلُ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ دُونَ الِانْقِطَاعِ وَلَوْ قَالَتْ كَانَ لِي فِي الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ حَيْضَتَانِ لَا أَعْلَمُ مَحَلَّهُمَا وَلَا قَدْرَهُمَا فَأَقَلُّ مَا يَحْتَمِلُ حَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ آخِرِهِ وَأَكْثَرُ مَا يَحْتَمِلُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ وَيَحْتَمِلُ مَا بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ثُمَّ إلَى آخِرِ الرَّابِعَ عَشَرَ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ وَالْيَوْمَانِ بَعْدَهُ طُهْرٌ يَقِينًا؛ لِأَنَّهُ إنْ ابْتَدَأَ الطُّهْرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالسَّادِسَ عَشَرَ آخِرِهِ أَوْ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ فَهُوَ مَعَ السَّادِسَ عَشَرَ دَاخِلٌ فِي الطُّهْرِ ثُمَّ مِنْ السَّابِعَ عَشَرَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ يَحْتَمِلُ الطُّهْرَ.
وَلَوْ قَالَتْ لِي فِيهِ حَيْضَتَانِ وَطُهْرٌ وَاحِدٌ مُتَّصِلٌ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ حَيْضٌ يَقِينًا إذْ لَوْ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ لَصَارَ لَهَا طُهْرَانِ ثُمَّ إلَى آخِرِ الرَّابِعَ عَشَرَ يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ وَالْيَوْمَانِ بَعْدَهُ طُهْرٌ يَقِينًا ثُمَّ إلَى آخِرِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ يُحْتَمَلُ الْحَيْضُ وَالْيَوْمُ الْأَخِيرُ حَيْضٌ يَقِينًا وَلَا يَلْزَمُهَا هُنَا الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الِانْقِطَاعُ قَبْلَ آخِرِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ طُهْرٌ كَامِلٌ وَلَصَارَ لَهَا فِي الشَّهْرِ أَكْثَرُ مِنْ طُهْرٍ وَاحِدٍ مُتَّصِلٍ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ لَصَارَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ طُهْرٍ بَدَلَ قَوْلِهِ لَصَارَ لَهَا طُهْرَانِ كَانَ أَوْلَى وَلَمَّا شَارَكَ حُكْمُ عَادَةِ ذَاتِ الِاخْتِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّسِقِ أَوْ الْمُتَّسِقِ إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاكِرَةً لَهُ مَا ذُكِرَ فِي وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ حَيْثُ شَكَّتْ أَخَّرَهُ النَّاظِمُ إلَى هُنَا وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ تَكُنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَدْءُ الْحَيْضِ بَدْءُ الشَّهْرِ) أَيْ: فِيهِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: الشَّهْرُ قَدْرٌ دَوْرِيٌّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ أَرَادَ بِالطُّهْرِ الْأَصْلِيَّ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ، ثُمَّ انْقِطَاعٌ فَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ حَيْضٌ بِيَقِينٍ وَإِنْ أَرَادَ الطُّهْرَ بِوَاسِطَةِ الِانْقِطَاعِ فَقَدْ ذَكَرَهُ مُضْرِبًا إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ فَكَيْفَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؟ وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُ عَطْفِ الِانْقِطَاعِ تَفْسِيرًا لِلطُّهْرِ مَعَ اقْتِرَانِهِ بِحَرْفِ الْإِضْرَابِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالطُّهْرِ مُطْلَقَهُ الصَّادِقَ بِمَا عَنْ انْقِطَاعٍ وَبِالْأَصْلِيِّ وَبِقَوْلِهِ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ تَخْصِيصُهُ وَبَيَانُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا عَنْ انْقِطَاعٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ مَا بَيْنَ إلَخْ) أَيْ: إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ حَيْضَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَوْمَانِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَيَوْمٌ فِي آخِرِهِ وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرْبَعَةٌ بَعْضُهَا أَوَّلُهُ وَبَعْضُهُ آخِرُهُ وَكَذَا خَمْسَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعَةٌ وَمَا بَعْدَهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْضُهَا فِي أَوَّلِهِ وَبَعْضُهَا فِي آخِرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَيْضَ الْأَوَّلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ فِي الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ أَوْ الثَّالِثَ عَشَرَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْمَقْصُودُ حَيْضَتَانِ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ لِلطُّهْرِ ح ج. (قَوْلُهُ: مَشْكُوكٌ فِيهِ) فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ) فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ. (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ الطُّهْرُ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَا يَتَفَكَّرُ أَنَّ الطُّهْرَ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَتَوَضَّأُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فِيهِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَهُ لِكُلِّ فَرْضٍ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطُّهْرِ الْمُحْتَمَلِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَنْ انْقِطَاعٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ أَوْ لَا وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا الْآتِيَ يُوهِمُ وُجُوبَ الْغُسْلِ فِي السَّابِعَ عَشَرَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُرِفَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ يُمْكِنُ التَّصْوِيبُ الْآتِي بَيْنَ السُّطُورِ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ لَا إشْكَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِي فِيهِ) أَيْ: فِي الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ. (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ مُتَّصِلٌ) مِنْ ثَمَّ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَبْلَهَا يَجُوزُ أَنْ يُفْرَضَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ طُهْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ مِنْهَا حَيْضًا يَقِينًا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ) قِيلَ صَوَابُهُ بَعْدَ السَّابِعَ عَشَرَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَعَدُّدُهُ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ مَعَ الْحَيْضِ خُصُوصًا مَعَ تَعَدُّدِهِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ بَلْ الْمُتَصَوَّرُ طُهْرٌ وَبَعْضُ طُهْرٍ بِأَنْ تَكُونَ تَتِمَّتُهُ مِنْ الشَّهْرِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ بِلَيْلَتِهِ حَيْضٌ يَكُونُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ بِلَيْلَتِهِ طُهْرًا مَعَ انْضِمَامِهِ لِمَا قَبْلَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ أَكْثَرُ مِنْ طُهْرَيْنِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ ذَلِكَ كَمَا عُرِفَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُتَحَيِّرَةِ التَّحَيُّرَ الْمُطْلَقَ وَهِيَ النَّاسِيَةُ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي حِفْظِهَا لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ كَذَا عَلَّلَ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَدْءُ الشَّهْرِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْمُرَادُ بِالشَّهْرِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُعَيِّنُهَا هِيَ لَا الشَّهْرُ الْهِلَالِيُّ. (قَوْلُهُ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ) يَعْنِي أَنَّ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ إلَى النِّصْفِ كُلِّهِ يَحْتَمِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ إذَا لَمْ تُعَيِّنْ لِلِانْقِطَاعِ زَمَنًا فَكُلُّ زَمَنٍ مِنْهُ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ إذْ لَوْ قَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّ بُدُوَّ الْحَيْضِ بُدُوَّ الشَّهْرِ وَأَنَّ الدَّمَ يَنْقَطِعُ لَيْلًا لَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ بَلْ كُلُّ نَهَارٍ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ وَكُلُّ لَيْلٍ يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ فَالْمُرَادُ أَنَّ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ بِاسْتِمْرَارِهِ وَالطُّهْرَ بِالِانْقِطَاعِ عَقِبَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالِانْقِطَاعَ لِدَمِ الْحَيْضِ الزَّائِدِ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. (قَوْلُهُ: كُنْت أَخْلِطُ شَهْرًا بِشَهْرٍ) أَيْ: كُنْت فِي آخِرِ كُلِّ شَهْرٍ وَأَوَّلِ مَا بَعْدَهُ حَائِضًا. اهـ.
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
236
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir