responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 215
قَوْلُهُمْ أَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الْحَيْصَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَذِكْرُ الْحَيْضَتَيْنِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ عَلَى النِّفَاسِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا إذَا سَبَقَهُ نِفَاسٌ وَكَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السِّتِّينَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ فِيمَا سَيَأْتِي فِي النِّفَاسِ.
فَإِنْ قُلْت: التَّعْرِيفُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَ الْحَيْضَ بِالْحَيْضِ وَمُنْتَقِضٌ بِدَمِ الْخَمْسَةِ الثَّالِثَةِ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا ثُمَّ خَمْسَةً نَقَاءً ثُمَّ خَمْسَةً دَمًا وَانْقَطَعَ فَإِنَّهُ حَيْضٌ مَعَ أَنَّهُ سَبَقَهُ حَيْضٌ وَلَمْ يَسْتَتِمَّ النَّقَاءُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ قُلْت يُدْفَعُ الْأَوَّلُ، بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَيْضِ الْوَاقِعِ فِي التَّعْرِيفِ مَاصَدَقُهُ وَبِالْمُعَرَّفِ مَفْهُومُهُ وَحَقِيقَتُهُ وَالثَّانِي بِحَمْلِ الْحَيْضِ الْوَاقِعِ فِي التَّعْرِيفِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي عَلَى الْكَامِلِ (بِالنَّقَا) أَيْ فَذَاكَ الدَّمُ حَيْضٌ مَعَ نَقَاءٍ (تَخَلَّلَهْ) وَإِنْ زَادَ عَلَى الْفَتَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ الْحَيْضِ عَلَيْهِ لِنُقْصَانِ زَمَنِهِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طُهْرًا لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ الْحَيْضِ كَمَا أَنَّ الْعَلَفَ الْمُضِرَّ تَرْكُهُ إذَا تَخَلَّلَ السَّوْمَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ ثَبَتَ كَوْنُهُ حَيْضًا فَاسْتَتْبَعَ وَالْقَصْدُ مِنْ السَّوْمِ تَكَامُلُ النَّمَاءِ مَعَ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيمَا ذُكِرَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُقُوعُ الدَّمَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَلَّلَهُمَا النَّقَاءُ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِيَثْبُتَ لَهُمَا حُكْمُ الْحَيْضِ ثُمَّ يَنْسَحِبَ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا.
فَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً إلَى الثَّالِثَ عَشَرَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ الدَّمُ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ فَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ طُهْرٌ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ بُلُوغُ مَجْمُوعِ الدِّمَاءِ لَا كُلٌّ مِنْهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَفَرَّقَتْ سَاعَاتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُمَا فَلَا حَيْضَ لَهَا، لِأَنَّ الدَّمَ لَمْ يَبْلُغْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا.

(وَلَوْ) كَانَ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ (دَمًا ذَا صُفْرَةٍ) أَيْ أَصْفَرَ (وَكَدِرَا) فَإِنَّهُ حَيْضٌ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ قَوِيٌّ أَوْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ دَمٌ صَادَفَ زَمَنَ إمْكَانِ الْحَيْضِ فَكَانَ حَيْضًا كَسَائِرِ الدِّمَاءِ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَمُ الْجِبِلَّةِ دُونَ الْعِلَّةِ، وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا فَفِي الْمُسْتَحَاضَةِ بِقَرِينَةِ زِيَادَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ فِيهِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَهِيَ تُفْهِمُ الِاعْتِدَادَ بِهِمَا فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَالْمُرَادُ بِالْأَصْفَرِ وَالْأَكْدَرِ شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ وَلَيْسَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ إلَخْ) كَأَنْ رَأَتْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِخَمْسِينَ نِفَاسًا، ثُمَّ عَشْرَةٍ نَقَاءً، ثُمَّ دِمَاءً بَعْدَ هَذِهِ الْعَشَرَةِ الْمُتَمِّمَةِ لِزَمَنِ أَكْثَرِ النِّفَاسِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرِ إلَخْ) بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَنِفَاسٍ تَقَدَّمَ إلَخْ) فَإِنْ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّفَاسِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَلْ قَدْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَأَتْ حَامِلٌ عَادَتَهَا كَخَمْسَةٍ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْوِلَادَةُ بِآخِرِهَا كَانَ مَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَيْضًا وَمَا بَعْدَهَا نِفَاسًا وَقَوْلُهُمْ إنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ حَالَ الطَّلْقِ وَمَعَ الْوَلَدِ حَيْضٌ إذَا اتَّصَلَ بِدَمٍ سَابِقٍ وَإِذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ فَإِنْ عَادَ فِي السِّتِّينَ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ الْعَائِدُ حَيْضًا أَوْ بَعْدَ مَا دُونَهَا لَمْ يَكُنْ حَيْضًا وَإِنْ عَادَ بَعْدَ السِّتِّينَ كَانَ حَيْضًا وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا دُونَهَا.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي السِّتِّينَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت: التَّعْرِيفُ) أَيْ: الضِّمْنِيُّ فِي هَذَا الْكَلَامِ. (قَوْلُهُ: عَرَّفَ الْحَيْضَ بِالْحَيْضِ) أَيْ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ لَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ. (قَوْلُهُ: قُلْت: يُدْفَعُ الْأَوَّلُ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الدَّفْعُ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمَاصَدَقِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَفْهُومِ فَالدَّوْرُ بِحَالِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ مَا قَالَهُ، بَلْ مَعْرِفَةُ الْمَاصَدَقِ أَيْ: الْفَرْدِ مُمْكِنَةٌ بِالتَّوْقِيفِ وَبِغَيْرِ هَذَا التَّعْرِيفِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ حَدًّا أَمْكَنَتْ بِطَرِيقِ الرَّسْمِ أَوْ رَسْمًا أَمْكَنَتْ بِطَرِيقِ الْحَدِّ أَوْ رَسْمًا آخَرَ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ يُدْفَعُ الْأَوَّلُ إلَخْ) يُدْفَعُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُؤَاخَذَاتِ إنَّمَا تَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ الصَّرِيحِ دُونَ الضِّمْنِيِّ كَمَا هُنَا سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ الْعَلَفَ) الْمُضِرَّ بِالْحَيَوَانِ. (قَوْلُهُ: وَالْخَامِسَ عَشَرَ طُهْرٌ) كَالنَّقَاءِ الَّذِي قَبْلَ الدَّمِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ وَالْخَامِسَ عَشَرَ) أَيْ: مَعَ تَكْمِيلِهِ مِمَّا بَعْدَهَا لِيُوجَدَ أَقَلُّ الطُّهْرِ بَعْدَ الْحَيْضِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَى آخِرِ الثَّالِثَ عَشَرَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِنْهُ خَمْسَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِزِيَادَةِ الْجَمِيعِ إلَخْ) وَلِأَنَّ النَّقَاءَ الْمَحْكُومَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ دَمَيْ حَيْضٍ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ لِلِاحْتِرَازِ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ وَهُوَ مُخَالِفٌ مَا سَبَقَ مِنْ تَعْلِيلِ كَوْنِ أَقَلِّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا يَأْتِي هُنَا نَدْبُهُ. (قَوْلُهُ: بِالنَّقَاءِ) فَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ فِيهِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: تَخَلَّلَهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَتْرَةَ الْأَخِيرَةَ لَيْسَتْ حَيْضًا لِعَدَمِ تَخَلُّلِهَا دَمَيْ حَيْضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ حَجَرٍ وَالنَّقَاءُ بَيْنَ الدَّمِ الَّذِي يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَزِدْ النَّقَاءُ مَعَ الدَّمِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَاحْتَوَشَ بِدَمَيْنِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ يَنْقُصْ مَجْمُوعُ الدَّمِ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ حَيْضٌ اهـ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ التَّخَلُّلُ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى مَا بَعْدَ النَّقَاءِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِهِ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَيْضًا مَعَ جَعْلِ النَّقَاءِ قَبْلَهُ طُهْرًا لِنَقْصِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ لِنُقْصَانِ زَمَنِهِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ عَدَمُ مُجَاوَزَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ وُقُوعِ الْحَيْضِ مَعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُضِرَّ تَرْكُهُ) أَيْ يَضُرُّ الْحَيَوَانَ تَرْكُهُ إذْ هُوَ الَّذِي يُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ) سَوَاءٌ تَأَخَّرَ عَنْهُ أَوْ لَا اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ قَوِيٌّ) وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْعَادَةِ تَقَدُّمُ دَمٍ قَوِيٍّ مِنْ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ عَلَيْهِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ) أَيْ: أَوْ تَقَدَّمَهُ وَاخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ هَذَا مَفْهُومُهُ وَلَيْسَ هَذَا قَيْدًا فِي الْأَصَحِّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست