مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
214
وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا حَيْضَ لِلْخُنْثَى لِجَوَازِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَالْخَارِجُ دَمُ فَسَادٍ وَأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَنَّ أَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اعْتِبَارًا بِالْوُجُودِ فِيهِمَا وَأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَذَلِكَ وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَر لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الطُّهْرِ كَذَلِكَ وَأَمَّا خَبَرُ «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ» فَضَعِيفٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَالِبُ الْحَيْضِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ وَغَالِبُ الطُّهْرِ بَاقِي الشَّهْرِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ وَيَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ أَيْ الْتَزِمِي الْحَيْضَ» وَأَحْكَامَهُ فِيمَا أَعْلَمَكِ اللَّهُ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ وَالْمُرَادُ غَالِبُهُنَّ لِاسْتِحَالَةِ اتِّفَاقِ الْكُلِّ عَادَةً وَتَرَكَ كَأَصْلِهِ ذِكْرَ الْغَالِبِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ مَرَدًّا فِي شَيْءٍ مِنْ صُوَرِ الِاسْتِحَاضَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ لَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمْرِهَا إلَّا مَرَّةً وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ امْرَأَةٍ بِأَنْ تَحِيضَ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ فَوْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ تَطْهُرَ دُونَهَا لَمْ تُتَّبَعْ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّ بَحْثَ الْأَوَّلَيْنِ أَتَمُّ وَإِحَالَةَ مَا وَقَعَ عَلَى عِلَّةٍ أَقْرَبُ مِنْ خَرْقِ مَا مَضَتْ عَلَيْهِ الْعُصُورُ.
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَمَا يَعْبُرُ خَمْسَةً وَعَشْرَةً مَا إذَا عَبَرَهُمَا وَسَيَأْتِي وَبِقَوْلِهِ وَلَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ إلَخْ مَا إذَا سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَسْتَتِمَّ النَّقَاءُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّابِقِ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَلَوْ رَأَتْ أَحَدَهُمَا يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ نَقَاءً أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ دَمًا فَلَيْسَ بِحَيْضٍ إذْ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ النَّقَاءِ قَبْلَهُ طُهْرًا لِنُقْصَانِهِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَلَا حَيْضًا بِحُكْمِ السَّحْبِ لِزِيَادَةِ الْجَمِيعِ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ. نَعَمْ إنْ رَأَتْ نِفَاسًا ثُمَّ نَقَاءً دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ دَمًا بَعْدَ أَكْثَرِ النِّفَاسِ كَانَ حَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتَضَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَقْرِيبًا أَوْ التَّقْدِيرُ مِنْ بَعْدِ مُقَارَبَةِ تِسْعٍ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ) حَيْثُ أَتَى بِضَمِيرِ الْمَرْأَةِ فِي رَأَتْ وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ لَقَبٌ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ فُهِمَ مِنْ الشَّرْطِ أَعْنِي إذَا رَأَتْ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِي حَقِّ الْخُنْثَى. (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْوُجُودِ) قَدْ يُقَالُ الْوُجُودُ دَلَّ عَلَى وُجُودِ الدَّمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، أَمَّا أَنَّهُ حَيْضٌ فَمِنْ أَيْنَ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ هَذَا اللُّزُومَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لَوْ كَانَ الْحَيْضُ الَّذِي لَا يَخْلُو غَالِبًا الشَّهْرُ عَنْهُ وَعَنْ الطُّهْرِ شَامِلًا لِأَكْثَرِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ اتِّفَاقِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَمَا يَسْتَحِيلُ اتِّفَاقُ الْكُلِّ عَادَةً يَسْتَحِيلُ عَادَةً اطِّلَاعُهَا عَلَى حَالِ غَالِبِ جَمِيعِ النِّسَاءِ فَكَيْفَ تُؤْمَرُ بِمُوَافَقَةِ مَا لَا يُمْكِنُهَا الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِنَّ مَنْ يَبْلُغُهَا حَالُهُ مِنْهُنَّ بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ الْمُسْتَقْرِئِينَ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ كَوْنِهِ مَرَدًّا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَمِنْ الْمَرَدِّ الْعَادَةُ وَقَدْ تَكُونُ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِحَيْضٍ) أَيْ: الدَّمُ الْمَرْئِيُّ الْمَسْبُوقُ بِمَا ذُكِرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ لَا حَيْضَ لِلْخُنْثَى) وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الْفُتُوحِ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِذَلِكَ الِاحْتِمَالِ وَالْغُسْلُ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ وَعَدَمُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ امْرَأَةً. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَخْلُو غَالِبًا) اعْتَبَرَ الْغَلَبَةَ لِكَوْنِهِ الْمُطَابِقَ لِلْوَاقِعِ وَأَمَّا كَوْنُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ الطُّهْرِ كَذَلِكَ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بَلْ الْفَرْدُ النَّادِرُ كَافٍ ق ل وَع ش. (قَوْلُهُ: لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) وَكَانَتْ مُتَحَيِّرَةً مُعْتَادَةً عَلَى الصَّحِيحِ م ر. (قَوْلُهُ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ) فِي الْمُخْتَارِ تَحَيَّضَتْ قَعَدَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا عَنْ الصَّلَاةِ أَيْ: اُتْرُكِي الصَّلَاةَ فِيمَا أَعْلَمَك اللَّهُ مِنْ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ: مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ أَيْ: ذَلِكَ مِيقَاتٌ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ بَدَلًا مِنْ سِتَّةً. اهـ. ع ش وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ تَحِيضِي أَعَمُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: فِي عِلْمِ اللَّهِ أَيْ: فِيمَا عَلَّمَكِ اللَّهُ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ إنْ كَانَتْ عَادَتُهُنَّ سِتًّا فَحَيْضُك سِتٌّ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُنَّ سَبْعًا فَحَيْضُك سَبْعٌ فَإِذَا حَاضَ بَعْضُهُنَّ سِتًّا وَبَعْضُهُنَّ سَبْعًا رُدَّتْ إلَى الْغَالِبِ فَإِنْ اسْتَوَى الْبَعْضَانِ أَوْ حَاضَ بَعْضُهُنَّ دُونَ السِّتِّ وَبَعْضُهُنَّ سِتًّا رُدَّتْ إلَى السِّتِّ وَفِي النِّسَاءِ الْمُعْتَبَرِ بِهِنَّ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ نِسَاءُ عَشِيرَتِهَا مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَقِيلَ نِسَاءُ الْعَصَبَاتِ خَاصَّةً وَقِيلَ نِسَاءُ بَلَدِهَا. اهـ. زَنْكَلُونِيٌّ عَلَى التَّنْبِيهِ. (قَوْلُهُ فِيمَا أَعْلَمَك اللَّهُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ عَادَتُك سِتًّا وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُك سَبْعًا فَتَحِيضِي سَبْعًا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ) أَيْ الَّتِي هِيَ عَادَةٌ لَك فِي الْوَاقِعِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً م ر بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ كَوْنِهِ مَرَدًّا إلَخْ) وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَرَدُّ وَذَلِكَ لِعِلَّةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا زَادَ عَلَى الْأَقَلِّ. اهـ.، ثُمَّ رَأَيْت فِي الزَّنْكَلُونِيِّ التَّعْلِيلَ بِأَنَّ سُقُوطَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مُتَيَقَّنٌ وَفِي غَيْرِهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَلَا يُتْرَكُ الْمُتَيَقَّنُ إلَّا بِيَقِينٍ أَوْ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ كَالتَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّافِعِيِّ وَعَلَى هَذَا فَالْأَصَحُّ أَنَّ طُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَقِيلَ يُجْعَلُ طُهْرُهَا أَقَلَّ الطُّهْرِ كَمَا جُعِلَ حَيْضُهَا أَقَلَّ الْحَيْضِ فَعَلَى هَذَا تُجْعَلُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ حَائِضًا. اهـ. زَنْكَلُونِيٌّ عَلَى التَّنْبِيهِ. (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) وَقِيلَ إذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً رَأَتْهُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَجَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ تَحِيضُ غَالِبَ الْحَيْضِ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
214
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir