responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 191
التَّرْتِيبِ بَاقٍ فِيمَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ سَاقِطٌ فِي غَيْرِهِ فَيَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الطُّهْرَ فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ لَا يَتَجَزَّأُ تَرْتِيبًا وَعَدَمَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَمَّتْ الرَّأْسَ دُونَ الثَّلَاثَةِ وَجَبَ أَرْبَعُ تَيَمُّمَاتٍ.

(ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ أَدَّى بِتَيَمُّمِهِ لِلْعِلَّةِ الْمُكَمِّلَ بِالْمَاءِ فَرْضًا وَلَمْ يُحْدِثْ (يُعِيدُهُ) أَيْ التَّيَمُّمَ وَإِنْ تَعَدَّدَ حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ فِي الْأَوَّلِ أَرْبَعَ تَيَمُّمَاتٍ أَعَادَهَا (لِكُلِّ فَرْضِ) ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ مَاءٌ لَا يُؤَدَّى بِهِ غَيْرُ فَرْضٍ وَنَوَافِلَ كَمَا سَيَأْتِي (مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ) أَيْ الْمُعْتَلِّ مِنْ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ (فِي التَّوَضِّي) رِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ فَإِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ إعَادَةُ تَطْهِيرِ عُضْوٍ خَرَجَ ذَلِكَ الْعُضْوُ عَنْ كَوْنِهِ تَامَّ الطُّهْرِ فَإِذَا أَتَمَّهُ وَجَبَ إعَادَةُ مَا بَعْدَهُ كَمَا لَوْ أَغْفَلَ لُمْعَةً مِنْ وَجْهِهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ إذْ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ إلَّا التَّيَمُّمَ كَمَا فِي الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ الْكَامِلَ لَا يُعَادُ فَكَذَا بَعْضُهُ وَلِأَنَّ مَا غَسَلَهُ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ وَنَابَ التَّيَمُّمُ عَنْ غَيْرِهِ فَتَمَّ طُهْرُهُ وَإِنَّمَا أُعِيدَ التَّيَمُّمُ لِضَعْفِهِ عَنْ أَدَاءِ الْفَرْضِ لَا لِبُطْلَانِهِ وَإِلَّا لَمْ يَتَنَفَّلْ بِهِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِخِلَافِ إغْفَالِ اللُّمْعَةِ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ فَلَا يُعِيدُ لَهُ شَيْئًا وَسَيَأْتِي أَمَّا إذَا أَحْدَثَ فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَوْ غَسَلَ جُنُبٌ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ عِلَّةٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَرْضًا لَزِمَهُ الْوُضُوءُ لَا التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ عَنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْحَدَثُ وَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ثُمَّ أَحْدَثَ تَوَضَّأَ لِلنَّفْلِ وَلَا يَتَيَمَّمُ.

(وَالْمَوْضِعَ الْمَعْذُورَ فَلْيُغْسَلْ) وُجُوبًا فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ (مَعَهْ) أَيْ مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي الْوُضُوءِ (لَدُنْ بَرَا) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَكْبَرِ.

(قَوْلُهُ: أَعَادَهَا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ إعَادَةِ تَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَوُجُوبُ إعَادَةِ الْأَرْبَعِ الَّذِي قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مُفَرَّعٌ عَلَى وُجُوبِ إعَادَةِ غَسْلِ مَا بَعْدَ الْعَلِيلِ وَإِنَّمَا تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ أَوَّلًا مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّرْتِيبُ الْآنَ سَاقِطٌ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّيَمُّمُ لِضَعْفِ التَّيَمُّمِ عَنْ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْضٍ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَحْدَثَ فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَسْحُ جَبِيرَةِ الْجُنُبِ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ مَنْعَ جَنَابَةِ مَا تَحْتَهُ رَفْعًا مُقَيَّدًا بِمُدَّةِ عَدَمِ حُصُولِ الْبُرْءِ وَقَامَ مَقَامَ الْغَسْلِ مَا لَمْ يَحْصُلْ الْبُرْءُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ لَا يُعِيدُ لِكُلِّ فَرْضٍ سِوَى التَّيَمُّمِ وَلَوْلَا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَجَبَ إعَادَتُهُ لَكِنْ فُرِضَ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ غَسْلَ صَحِيحِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ وَتَيَمَّمَ عَنْ عَلِيلِهَا وَقْتَ غُسْلِهِ وَمَسَحَ السَّاتِرَ إنْ كَانَ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ تَيَمَّمَ لِحَدَثِهِ الْأَكْبَرِ وَتَوَضَّأَ لِلْأَصْغَرِ. اهـ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَسْلَ صَحِيحِ مَا عَدَا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لَا يَتَخَيَّلُ أَحَدٌ وُجُوبَ إعَادَتِهِ لَا يُقَالُ كُلُّ ذَلِكَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِي الْأَعَمِّ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ فَتَصَفَّحْهَا سم. (قَوْلُهُ فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ) أَيْ وَلَا يَجِبُ نَزْعُ الْجَبِيرَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ كَمَا تَقَدَّمَ لِلضَّرَرِ خِلَافَ مَسْحِ الْخُفِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ إنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَرْضًا وَجَبَ الْوُضُوءُ أَيْ: لِلصَّلَاةِ وَإِعَادَةُ التَّيَمُّمِ وَلَكِنْ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ صَلَّى فَرْضًا وَجَبَ الْوُضُوءُ أَيْ لِلصَّلَاةِ وَأَعَادَ التَّيَمُّمَ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ) وَهُوَ صَحِيحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَقَوْلُهُ سَاقِطٌ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ عَلِيلُهُمَا. (قَوْلُهُ: لَوْ عَمَّتْ الرَّأْسَ) فَإِنْ لَمْ تَعُمَّ وَجَبَ ثَلَاثَةٌ مَعَ مَسْحِ جُزْءٍ مِنْ صَحِيحِهِمَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ) أَيْ مَعَ طَهَارَةِ الْعُضْوِ الَّذِي يَتْلُو الْمُعْتَلَّ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ مَا يَتْلُوهُ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى طَهَارَتِهِ فَلَوْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي الرِّجْلِ لَا يُعِيدُ إلَّا التَّيَمُّمَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لِجَوَازِ فِعْلِهِ قَبْلَهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ جَمِيعُ الرَّأْسِ مَجْرُوحًا وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ جِرَاحَةٌ وَأَرَادَ الْفَرْضَ الثَّانِيَ وَهُوَ عَلَى الطُّهْرِ وَجَبَ أَرْبَعُ تَيَمُّمَاتٍ وَغَسْلُ الصَّحِيحِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ الْجَبَائِرِ لَوْ كَانَتْ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ جَبِيرَتِهِ لِمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لَا لِبُطْلَانِهِ) حَتَّى يَبْطُلُ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَحْدَثَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ.

(قَوْلُهُ فِي الْوُضُوءِ) لَا الْغُسْلِ إذْ لَا تَرْتِيبَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست