responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 190
يَسْتُرْ لَمْ يَجِبْ الْمَسْحُ بِالْمَاءِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ بِخِلَافِ مَسْحِ السَّاتِرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ وَيَجِبُ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا حَائِلَ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِلْجُرْحِ أَفْوَاهٌ مُنْفَتِحَةٌ وَأَمْكَنَ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ ظَاهِرَةً وَشَرْطُ السَّاتِرِ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِمْسَاكِ وَأَنْ يَضَعَهُ عَلَى طُهْرٍ وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ: لِلتَّضَرُّرِ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(وَمَاذَا) أَيْ لَيْسَ سَتْرُ مَحَلِّ الْعُذْرِ لِيَمْسَحَ بِالْمَاءِ (حَتْمَا كَالْخُفِّ) لَا يَتَحَتَّمُ إلَيْهِ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ الَّذِي أَرْهَقَهُ الْحَدَثُ (كَيْ يَكْفِيَ) لِوُضُوئِهِ مَعَ مَسْحِ الْخُفِّ (مَاءٌ قَلَّا) أَيْ قَلَّ عَنْ كِفَايَةِ وُضُوءٍ مَعَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ رُخْصَةٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا تَحَتُّمُ ذَلِكَ (مَا دَامَ) أَيْ مَعَ مَسْحٍ عَمِّ السَّاتِرَ مُدَّةَ دَوَامِهِ عَلَى مَحَلِّ الْعُذْرِ إلَى أَنْ يَبْرَأَ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ كَمَسْحِ الْخُفِّ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ وَلِأَنَّ السَّاتِرَ لَا يُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا وَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ (وَقْتَ غُسْلِهِ) الْعُضْوَ (الْمُعْتَلَّا) ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ غَسْلِهِ فَيُقَدِّمُهُمَا فِي الْغَسْلِ عَلَى غَسْلِ السَّلِيمِ أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا عَنْهُ أَوْ بِوَسَطِهِمَا أَوْ يُخَالِفُ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ فِيهِ وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ لَكِنْ لَا يَعْدِلُ عَنْ عُضْوٍ حَتَّى يُكْمِلَ طُهْرَهُ أَصْلًا وَبَدَلًا رِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ فِيهِ وَجَازَ تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهُ لِلْعِلَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاقِصِ فَإِنَّهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَقْدِهِ بَلْ الْأَوْلَى هُنَا تَقْدِيمُهُ لِيَذْهَبَ الْمَاءُ إثْرَ التُّرَابِ وَعَكَسَ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْأَوْلَى تَقْدِيمُ مَا نُدِبَ تَقْدِيمُهُ فِي الْغُسْلِ فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ فِي رَأْسِهِ غَسَلَ مَا صَحَّ مِنْهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ عَنْ جَرِيحِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ بَاقِيَ جَسَدِهِ وَفِي الْبَيَانِ وَالرَّوْضَةِ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ تَحَتَّمَ لِكُلِّ عُضْوٍ عَلِيلٍ تَيَمُّمٌ وَقْتَ غَسْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ لِعَدَمِ تَحَتُّمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا لَكِنْ لِسُنِّيَّتِهِ يُسَنُّ تَيَمُّمَانِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي وَجْهِهِ وَيَدِهِ وَغَسَلَ صَحِيحَ الْوَجْهِ أَوْ لَا جَازَ تَوَالِي تَيَمُّمَيْهِمَا فَلِمَ لَا يَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ كَمَنْ عَمَّتْ الْعِلَّةُ أَعْضَاءَهُ فَالْجَوَابُ: أَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا فِي طُهْرٍ تَحَتَّمَ فِيهِ التَّرْتِيبُ فَلَوْ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ حَصَلَ تَطْهِيرُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ عَنْ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِسُقُوطِ الْغَسْلِ. اهـ.
وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَكْفِي فَيَكُونُ الْوَاجِبُ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ أَوْ التَّيَمُّمَ وَلَا يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِ تَطْهِيرِ بَعْضِ الرَّأْسِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ كَافٍ فِيهِمَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ التَّيَمُّمِ عَنْ الْعَلِيلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ فَرْضًا آخَرَ وَلَمْ يُحْدِثْ أَعَادَ التَّيَمُّمَ دُونَ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَلَا يَكْفِي التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْأَقْوَى وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَوْجُهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ تَعَيَّنَ مَسْحُ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَمْ يَجُزْ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ عَنْ الْعَلِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ غَسْلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا التَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعُضْوِ الْعَلِيلِ وَمَسْحُ السَّاتِرِ لَهُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَ أَطْرَافِهِ مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَدُلُّ عَمَّا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ السَّاتِرُ بِقَدْرِ الْعِلَّةِ فَقَطْ أَوْ بِأَزْيَدَ وَغَسَلَ الزَّائِدِ كُلَّهُ لَا يَجِبُ الْمَسْحُ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِطْلَاقُهُمْ وُجُوبَ الْمَسْحِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ السَّاتِرَ يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَى مَحَلِّ الْعِلَّةِ وَلَا يُغْسَلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْأَوْلَى) أَيْ: لِذِي الْحَدَثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُهَا بِالتُّرَابِ كَمَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِالْمَاءِ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَرَدَ بِهِ إلَخْ) هُوَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ» لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ عَمْرَو بْنَ خَالِدٍ الْوَاسِطِيَّ وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ إنَّهُ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ وَكَانَتْ الْعِلَّةُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ تَيَمَّمَ عَلَى الْبَعْضِ السَّلِيمِ وَلَوْ كَانَ يَدًا فَقَطْ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر وَأَقَرَّهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ السَّاتِرِ إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ كَمَا سَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ السَّاتِرِ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يُمْكِنَ رَفْعُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَإِلَّا وَجَبَ وَلَمْ يَكْفِ الْمَسْحُ. اهـ. مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَسْحَ فِيمَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ زَائِدٌ عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ وَاقِعٌ عَنْ الصَّحِيحِ كُلِّهِ حَتَّى الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَأَتْبَاعُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْمَسْحَ لَا يَقَعُ عَنْ الزَّائِدِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى عَدَمِ الطَّهَارَةِ فَصَلَاتُهُ مَعَهُ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ. اهـ. وَعَلَى هَذَا الثَّانِي لَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ وَلَا يُبَاحُ لَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَمَاذَا حَتْمًا) وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ وَالِدِهِ إيجَابَ سَتْرِ الْجُرْحِ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَفِيهِ بُعْدٌ. اهـ. وَقُوَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمَسْحَ يَقَعُ عَلَى الْجَرِيحِ كَالصَّحِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَ النَّوَوِيُّ خِلَافَهُ وَأَنَّهُ عَنْ الصَّحِيحِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ) وَقِيلَ إنَّهُ كَالْخُفِّ ثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ وَقِيلَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَعْدِلُ إلَخْ) وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ كَالْجُنُبِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَّلَ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ إلَخْ) أَيْ أَصْلًا وَبَدَلًا. (قَوْلُهُ: تَحَتَّمَ إلَخْ) لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَلَا يَكْفِي تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بَعْدَ غَسْلِ صَحِيحِهِمَا، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي يَدَيْهِ) أَيْ: فِي كُلِّ يَدٍ أَوْ كُلِّ رِجْلٍ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست