responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 188
بِأَنَّ الْخُسْرَانَ فِي الزِّيَادَةِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِهِ فِي نَقْصِ الْمَمْلُوكِ.

(وَالْبُطْوِي فِي الْبُرْءِ) أَيْ وَكَبُطْءِ الْبُرْءِ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْعِلَّةُ وَإِنَّمَا يُبِيحُ لَهُ الْبَرْدُ أَوْ الْمَرَضُ التَّيَمُّمَ (إنْ قَالَ طَبِيبٌ يَرْوِي) أَيْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إنْ يُخْشَى مِنْهُ الْمَحْذُورَ فَإِنْ كَانَ هُوَ عَارِفًا بِالطِّبِّ اكْتَفَى بِمَعْرِفَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَبِيبًا وَخَافَ مَحْذُورًا فَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ لَا يَتَيَمَّمُ نَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ أَرَ مَنْ وَافَقَهُ وَلَا مَنْ خَالَفَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَدْ وَافَقَهُ الرُّويَانِيُّ وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ يُعِيدُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ كَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَبَرُ «عَمْرٍو يَدُلُّ لَهُ فَإِنَّهُ تَيَمَّمَ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُنْكِرْهُ» وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْمُتَّجَهُ اللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ قِيَامِ الْمَظِنَّةِ الَّتِي هِيَ الْمَرَضُ وَنَحْوُهُ قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ إذَا خَافَ مِنْ الطَّعَامِ الْمُحْضَرِ إلَيْهِ أَنَّهُ مَسْمُومٌ جَازَ لَهُ تَرْكُهُ وَالِانْتِقَالُ إلَى الْمَيْتَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأَطْعِمَةِ اكْتَفَى بِطَبِيبٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ ذَلِكَ الرِّوَايَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ بِكَوْنِ الْمَرَضِ مَخُوفًا فِي الْوَصِيَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ اثْنَانِ لِلِاحْتِيَاطِ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ لَهُ بَدَلٌ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ (لَا حَيْثُ إيلَامٌ عَنْ الْخَوْفِ عَرِيّ) أَيْ لَا حَيْثُ خَلَا تَأَلُّمُهُ بِالْبَرْدِ أَوْ الْمَرَضِ عَنْ خَوْفِ الْمَحْذُورِ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ ضِرْسٍ وَحُمَّى فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ شَدِيدٍ وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَرَضَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِالْجُرْحِ وَالْجُدَرِيِّ وَنَحْوِهِمَا.

(وَجُرْحِهِ وَالْكَسْرِ لِلتَّضَرُّرِ) أَيْ وَتَيَمَّمَ بِسَبَبِ جُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ خَلْعٍ فِي مَحَلِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي نَقْصِ الْمَمْلُوكِ) قَدْ يُقَالُ لَوْ صَحَّ هَذَا الْجَوَابُ لَكَانَ الْعُضْوُ الظَّاهِرُ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ أَيْ وَأَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ أَوْ بِعَدَمِهِ قَيْدٌ لِلْإِعَادَةِ لَا لِوُجُوبِهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُخْبِرَ وَاسْتَمَرَّ يَتَيَمَّمُ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ إذَا بَرِئَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّيَمُّمِ فِي قَوْلِهِ أَيْ: وَأَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ إلَخْ التَّيَمُّمُ السَّابِقُ عَلَى وُجُودِهِ وَإِخْبَارِهِ وَكَأَنَّ وَجْهَ الْإِعَادَةِ إذَا أَخْبَرَهُ بِجَوَازِهِ وُقُوعُهُ مَعَ الشَّكِّ فِي جَوَازِهِ وَوَجْهُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا قَبْلَهُ أَنَّهَا بِالتَّيَمُّمِ لَا تُسْقِطُ الصَّلَاةَ إلَّا أَنَّهُ عَلِمَ مُسَوِّغَ التَّيَمُّمِ وَلَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ الْمُخْبِرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِعَادَةُ بِالتَّيَمُّمِ، أَمَّا بِالْمَاءِ فَمُجْزِيَةٌ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُخْبِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ وُجُودِهِ وَإِخْبَارِهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَيْ وَأَخْبَرَهُ إلَخْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْ أَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ أَعَادَ بِهِ أَوْ بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَعَادَ بِالْمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ عَمْرٍو إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ عَمْرًا كَانَ عَارِفًا بِالطِّبِّ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: قَالَ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) فُرِّقَ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ هُنَا لَزِمَتْ ذِمَّتَهُ بِيَقِينٍ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ وَرُدَّ بِأَنَّا لَا نَقُولُ بِعَدَمِهَا حَتَّى يَرِدَ ذَلِكَ بَلْ بِفِعْلِهَا، ثُمَّ بِإِعَادَتِهَا وَهَذَا غَايَةُ الِاحْتِيَاطِ لَهَا مَعَ الْخُرُوجِ عَمَّا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِتَلَفِ نَحْوِ النَّفْسِ هَذَا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ التَّيَمُّمِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ السُّمِّ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ اللَّهِ بِالْمَاءِ أَقْوَى بِدَلِيلِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَصِحَّةِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَاحِشَيْنِ وَإِلَّا لَمْ يَبُحْ التَّيَمُّمُ. اهـ. بح. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَقْصِ الْمَمْلُوكِ) قَالَ ق ل مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ نَقْصُ الثَّمَنِ اهـ وَأَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ بِهَامِشِ الدَّمِيرِيِّ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ الْخُسْرَانَ فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ رَاجِعٌ إلَى الْمُسْتَعْمِلِ وَهُوَ مَالِكُ الْمَاءِ وَلَا كَذَلِكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ع ش.

(قَوْلُهُ: طَبِيبٌ يَرْوِي) أَيْ: عَدْلُ رِوَايَةٍ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ وَكَالْعَدْلِ فَاسِقٌ وَلَوْ كَافِرًا اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا زي تَبَعًا الِاكْتِفَاءَ بِالتَّجْرِبَةِ وَاكْتَفَى بِهَا حَجَرٌ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَهُوَ الْوَجْهُ كَمَا فِي جَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْمَيْتَةِ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ فِي الْمُضْطَرِّ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ لُزُومَ الصَّلَاةِ مُحَقَّقٌ لَا يُجْدِي نَفْعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ كَمَا فِي جَوَازِ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ ذَلِكَ لِزِيَادَةِ التَّجْرِبَةِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْخَوْفِ فَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. اهـ. وَلَا بُدَّ مِنْ سُؤَالِ الطَّبِيبِ كُلَّ وَقْتٍ اُحْتُمِلَ فِيهِ عَدَمُ الضَّرَرِ. اهـ. ق ل أَيْضًا. (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ) وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ وَكَالْعَدْلِ فَاسِقٌ وَلَوْ كَافِرًا اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا إلَخْ) وَلَوْ عَرَفَ الضَّرَرَ بِالتَّجْرِبَةِ لَكِنْ اعْتَمَدَ الِاكْتِفَاءَ بِهَا الْإِسْنَوِيُّ وَحَجَرٌ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِلْمَرْوَزِيِّ قَالَ ق ل: وَهُوَ الْوَجْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ) أَيْ: بِالطِّبِّ سَوَاءٌ عَرَفَ الضَّرَرَ بِالتَّجْرِبَةِ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مُجَرَّدُ خَوْفٍ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْ خَوْفِ الْمَحْذُورِ) مِنْهُ كَثْرَةُ الْأَلَمِ وَإِنْ لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ عُدَّ مِنْ الْمَحْذُورِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ زِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَفَسَّرَهَا بِكَثْرَةِ الْأَلَمِ. اهـ. لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَلَمِ النَّاشِئُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَا يُبِيحُهُ التَّأَلُّمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِجُرْحٍ أَوْ بَرْدٍ لَا يَخَافُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ مَعَهُ مَحْذُورًا فِي الْعَاقِبَةِ. اهـ. فَالتَّأَلُّمُ بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَأَ أَلَمٌ مِنْهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ بِخِلَافِ التَّأَلُّمِ النَّاشِئِ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ. اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَتَيَمَّمَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست