responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 174
فِي الطَّلَبِ عَلَيْهِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ مُتَّجَهٌ وَإِذَا طَلَبَ فِيهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ عَقِبَ الطَّلَبِ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَبَ قَبْلَهُ تَجِبُ إعَادَتُهُ فِيهِ فَإِنَّهُ مُفَرِّطٌ بِالطَّلَبِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ.
(إنْ نَفْسًا وَمَالًا) وَعُضْوًا مُحْتَرَمَاتٍ (وَانْقِطَاعَهُ) عَنْ الرُّفْقَةِ (أَمِنْ) أَيْ يَطْلُبُ إنْ أَمِنَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لِلضَّرَرِ وَلِلْوَحْشَةِ فِي الِانْقِطَاعِ سَوَاءٌ كَثُرَ الْمَالُ أَمْ قَلَّ. نَعَمْ إنْ كَانَ قَدْرًا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً وَتَيَقَّنَ وُجُودَهُ؛ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ ثِقَةٌ وَجَبَ الطَّلَبُ؛ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَيْفِيَّةُ الطَّلَبِ: أَنْ يُفَتِّشَ رَحْلَهُ وَيَسْأَلَ رُفْقَتَهُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُمْ أَوْ يَضِيقَ الْوَقْتُ وَالْعِبْرَةُ بِرُفْقَةِ مَنْزِلِهِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَيَكْفِي أَنْ يُنَادِيَ فِيهِمْ بِطَلَبِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِالسُّؤَالِ كَأَنْ يَقُولَ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ يَجُودُ بِالْمَاءِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ وَلَوْ بِثَمَنِهِ فَقَدْ يَسْمَحُ السَّامِعُ بِالْبَيْعِ لَا بِالْهِبَةِ تَمَّ يَنْظُرَ حَوَالَيْهِ بِقَدْرِ غَلْوَةِ سَهْمٍ إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ وَيَخُصَّ مَوَاضِعَ الْخُضْرَةِ وَاجْتِمَاعِ الطُّيُورِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَوٍ طَلَبَهُ (فِي حَدِّ غَوْثٍ) وَهُوَ مَا يَلْحَقُهُ فِيهِ غَوْثُ الرُّفْقَةِ لَوْ اسْتَغَاثَ بِهِمْ مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ بَعْضِهِ فِي الْوَقْتِ لِيَعْتَدَّ بِهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ بِقَدْرٍ إذَا انْضَمَّ إلَى الْوَقْتِ وَسِعَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ سم (قَوْلُهُ: فِي الطَّلَبِ عَلَيْهِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَقُلْ اُطْلُبْ لِي قَبْلَ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ مُتَّجَهٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِيَطْلُبَ لَهُ فِيهِ أَوْ يَطْلُبَ لَا لِيَطْلُبَ لَهُ قَبْلَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمُحْرِمِ يُوَكِّلُ حَلَالًا لِيَعْقِدَ لَهُ النِّكَاحَ اهـ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَطْرَأْ مَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ وُجُودُ الْمَاءِ (قَوْلُهُ تَجِبُ إعَادَتُهُ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِالطَّلَبِ السَّابِقِ عَدَمَ الْمَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الطَّلَبِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ ظَنَّ وُجُودَهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَنْظُرُ حَوَالَيْهِ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي فِيمَا زَادَ مِنْ الْقَافِلَةِ عَلَى رُفْقَةِ مَنْزِلِهِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ النَّظَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ بِالطَّلَبِ فَلَا يَسْقُطُ بِلَا إذْنِهِ وَمَا قَالُوهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْحُلُولِ فِي الْمَكَانِ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ بِأَنْ لَا مَاءَ فِيهِ فَلَا يَجِبُ الطَّلَبُ أَصْلًا فَلَمْ تَشْتَغِلْ بِهِ ذِمَّتُهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ) أَيْ مَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يُوجِبُ تَجْدِيدَ الطَّلَبِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر فِي الشَّرْحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَيَقَّنَ وُجُودَهُ) عِبَارَةُ حَجَرٍ عَلِمَ وُجُودَهُ عِلْمًا يَقِينِيًّا نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ كَافٍ لِإِقَامَةِ الشَّارِعِ لَهُ فِي مَوَاضِعِ مَقَامِ الْيَقِينِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الظَّنِّ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجِبُ مَعَهُ الطَّلَبُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثِقَةٌ) هُوَ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَعْمَى. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: ثِقَةٌ) هُوَ قَيْدٌ هُنَا، وَأَمَّا إذَا أَخْبَرَهُ أَنْ لَا مَاءَ بِيَدِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فَهُوَ مَانِعٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يَضِيقَ الْوَقْتُ) بِأَنْ لَا يَبْقَى إلَّا مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَفِي وَجْهٍ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً. اهـ. مَجْمُوعٌ وَهَذَا عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، أَمَّا إذَا تَيَقَّنَهُ فَقَالَ الْمُحَشِّي فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ يُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ فِي صُورَةِ التَّوَهُّمِ يُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجْدَانِ الْمَاءِ فَطَلَبُهُ يُفَوِّتُ الْوَقْتَ الْمُحَقَّقَ بِلَا فَائِدَةٍ فَاشْتُرِطَ إدْرَاكُ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَمَا هُنَا مُتَحَقِّقٌ فِيهِ وُجْدَانُ الْمَاءِ فَاكْتُفِيَ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ الْوُضُوءِ لِوُقُوعِهَا أَدَاءً. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ تَيَقُّنَ الْمَاءِ وَتَوَهُّمَهُ فِي حَدِّ الْغَوْثِ سَوَاءٌ فِي اشْتِرَاطِ الْأَمْنِ عَلَى الْوَقْتِ وَمَالَ إلَيْهِ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْعِبْرَةُ بِرُفْقَةِ مَنْزِلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَالطَّلَبُ مِنْ الرُّفْقَةِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي فِيهِ رُفْقَتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ فِي غَيْرِ الْمَنْزِلِ الْمَنْسُوبِ إلَى مَنْزِلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ) فَلَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ تَرَدُّدٌ إلَى حَدِّ الْغَوْثِ بَلْ لَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ أَصْلًا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست