responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 173
وَلَا يُقَالُ لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ مَعَ إمْكَانِهَا بِالْمَاءِ؛ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ قَدْ يُدْرَكُ بِالطَّلَبِ فَوَجَبَ طَلَبُهُ كَالْقِبْلَةِ؛ فَإِنْ قُلْت: الطَّلَبُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْعِبَادَةِ فَلَا يَلْزَمُ طَلَبُهُ كَالْمَالِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ قُلْنَا لَيْسَ شَرْطًا لِذَلِكَ بَلْ لِلِانْتِقَالِ عَنْ الْعِبَادَةِ فَيَلْزَمُ طَلَبُهُ كَالرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَمَّا غَيْرُ مَأْذُونِهِ فَلَا يَكْفِي طَلَبُهُ وَيَتَعَيَّنُ الطَّلَبُ (فِي الْوَقْتِ) لِحُصُولِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ فَلَوْ طَلَبَ شَاكًّا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ؛ وَإِنْ صَادَفَهُ كَمَا قُلْنَا فِي التَّيَمُّمِ نَفْسِهِ نَعَمْ يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْإِذْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَلْ لِلِانْتِقَالِ عَنْ الْعِبَادَةِ) أَيْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ إلَى الطَّهَارَةِ بِالتُّرَابِ (وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِهِ الْعَدَمَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ تَقَدُّمُ إلَخْ) وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَظْهَرِ احْتِمَالَيْنِ لِابْنِ الْأُسْتَاذِ وُجُوبَ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَوَّلَهُ إذَا عَظُمَتْ الْقَافِلَةُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُهَا إلَّا بِذَلِكَ اهـ قِيلَ: وَالْإِيجَابُ أَوَّلُهُ مُتَّجَهٌ وَقَبْلَهُ يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ وُجُوبُ السَّعْيِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْجُمُعَةَ أُنِيطَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا بِالْفَجْرِ فَلَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا. اهـ. قُلْت بَقِيَ فِيهِ أَبْحَاثٌ أَحَدُهَا إذَا الْتَزَمْنَا مَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَأَمْكَنَ قَطْعُ الْقَافِلَةِ بِالطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ قَطْعُهَا مَعَ التَّرَدُّدِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الطَّلَبِ إلَّا بِالطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَقِيَاسُ مَا قَالَهُ وُجُوبُ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَافِلَةٌ وَاحْتَاجَ فِي التَّرَدُّدِ الْوَاجِبِ فِي الطَّلَبِ إلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْوَقْتِ وَيُتَصَوَّرُ هَذَا فِي نَحْوِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى الْوُجُوبِ قَبْلَ الْوَقْتِ جَوَازُ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ لِلطَّهَارَةِ وَإِتْلَافُهُ عَبَثًا مِنْ غَيْرِ عِصْيَانٍ مِنْ حَيْثُ إتْلَافُ مَاءِ الطَّهَارَةِ وَإِنْ ثَبَتَ الْعِصْيَانُ مِنْ حَيْثُ إضَاعَةُ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَفِيهِ دِقَّةٌ
وَالثَّالِثُ هَلْ مُرَادُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْوَقْتِ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا يَعُمُّ تَقْدِيمَهُ بِتَمَامِهِ بِأَنْ يَفْرُغَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ حُدُوثَ مَاءٍ وَلَمْ يُفَارِقْ مَوْضِعَهُ فَإِنْ كَانَ يَتَيَقَّنُ بِالطَّلَبِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا مَاءَ فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْهُ بَلْ ظَنَّ الْعَدَمَ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يَحْتَاجُ فِي الثَّانِي إلَى إعَادَةِ الطَّلَبِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يَحْتَاجُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ مَاءٌ مِنْ بِئْرٍ خَفِيَتْ أَوْ بِدَلَالَةِ شَخْصٍ كَذَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا طَلَبَ ثَانِيًا وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى وَجَبَ الطَّلَبُ لَهَا ثَالِثًا وَهَكَذَا وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتُ تَيَمَّمَ لِلْأُولَى وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ طَلَبٍ ثَانٍ وَهَكَذَا. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ الْمَجْمُوعِ: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى أَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ يَقِينُ الْعَدَمِ بَلْ غَلَبَةُ ظَنٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَارِيًا عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِالطَّلَبِ تَعَبُّدًا وَإِنْ تَيَقَّنَ الْعَدَمَ وَهَذَا بَعِيدٌ. اهـ.
ثُمَّ إنَّهُ مَتَى اُحْتُمِلَ وُجُودُ مَاءٍ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ فَلَوْ طَلَبَ قَبْلَهُ لِاتِّسَاعِ الْقَافِلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ بِدَوَامِ نَظَرِهِ إلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ نَظَرُهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ كَافٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ تَحَقُّقُهُ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُطْلَبُ لِيَثْبُتَ شَرْطُ التَّيَمُّمِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَاءِ فَلَمْ يَجُزْ فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ فِعْلُ التَّيَمُّمِ كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وُجُوبَ كَوْنِهِ فِي الْوَقْتِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَطْلَبُ) وَيَجِبُ الطَّلَبُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ فَقْدُهُ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الظَّنِّ م ر (قَوْلُهُ: يَطْلَبُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الطَّلَبِ وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنْ لَا مَاءَ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ بَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ إنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ الْمَاءِ حَوَالَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ الطَّلَبُ وَعَلَّلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْقَطْعَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ بِأَنَّ الطَّلَبَ إنَّمَا يَجِبُ إذَا تَوَقَّعَ وُجُودَ الْمَاءِ تَوَقُّعًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا فَإِنْ قَطَعَ بِأَنْ لَا مَاءَ هُنَاكَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ رِمَالِ الْبَوَادِي فَيَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ اسْتِحَالَةَ وُجُودِ مَاءٍ لَمْ نُكَلِّفْهُ التَّرَدُّدَ لِطَلَبِهِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ مَاءٍ يَعْلَمُ اسْتِحَالَةَ وُجُودِهِ مُحَالٌ. اهـ.
مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ) أَيْ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فَقْدَهُ وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَلَوْ فِي الرِّوَايَةِ قَالَ ع ش وَلَوْ بَقِيَ مَعَ خَبَرِهِ تَرَدُّدٌ لِإِقَامَةِ خَبَرِهِ مَقَامَ الْيَقِينِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَأْذُونُهُ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ) أَيْ لَا يُقَالُ فِي اللُّغَةِ لَمْ يَجِدْ إلَّا لِمَنْ طَلَبَ فَلَمْ يُصِبْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَطْلُبْ فَلَا يُقَالُ لَمْ يَجِدْ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ ظَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً طَلَبَهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. مِنْهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بَلْ لِلِانْتِقَالِ) أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ إلَى بَدَلِهِ (قَوْلُهُ: تَقَدَّمَ الْإِذْنُ) فَلَوْ طَلَبَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ لَكِنَّهُمْ قَالُوا إنْ ظَنَّ عَدَمَهُ بِخَبَرِ ثِقَةٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ كَفَى وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست