مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
138
اللَّمْسِ كَالْمُشْتَرَكِينَ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَاقِي عَمْدًا أَمْ سَهْوًا بِشَهْوَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِعُضْوٍ سَلِيمٍ أَوْ أَشَلَّ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهَا بِخِلَافِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْفَرْجِ يَخْتَصُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمَسَّ إنَّمَا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ بِبَطْنِ الْكَفِّ بِخِلَافِ اللَّمْسِ يُثِيرُهَا بِهِ وَبِغَيْرِهِ وَفِي مَعْنَى الْجِلْدِ اللَّحْمُ كَلَحْمِ الْأَسْنَانِ وَخَرَجَ بِهِ الْحَائِلُ وَلَوْ رَقِيقًا وَالشَّعْرُ وَالسِّنُّ وَالظُّفُرُ فَلَا نَقْضَ بِهَا إذْ لَا يُلْتَذُّ بِلَمْسِهَا بَلْ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَبِأُنْثَى وَذُكِرَ الذَّكَرَانِ وَالْأُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّتِهَا وَلِاحْتِمَالِ التَّوَافُقِ فِي صُوَرِ الْخُنْثَى (لَا) إنْ تَلَاقَى جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرُ (مَحْرَمٍ) لَهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَلَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ بَيْنَهُمَا.
(حَيًّا وَمَيْتًا) حَالَانِ مِنْ أُنْثَى وَذَكَرٍ وَلَوْ قَالَ: وَلَوْ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ أَوْلَى؛ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ تَلَاقَى جِلْدُهُمَا وَكَانَا حَيَّيْنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيًّا وَالْآخَرُ مَيِّتًا انْتَقَضَ وُضُوءُ الْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ كَمَا يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ بِوَطْئِهِ لَهُ دُونَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ دُونَهُ (بِكِبَرْ) أَيْ مَعَ كِبَرِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِأَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفًا وَإِنْ انْتَفَتْ لِهَرَمٍ وَنَحْوِهِ اكْتِفَاءً بِمَظِنَّتِهَا وَلِقَبُولِ الْمَحَلِّ فِي الْجُمْلَةِ؛ وَلِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةً بِخِلَافِ التَّلَاقِي مَعَ الصِّغَرِ لَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ (لَا) إنْ تَلَاقَى (الْعُضْوُ) أَيْ: عُضْوُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ (بَعْدَ الْفَصْلِ) فَلَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ الْمَظِنَّةِ؛ وَلِأَنَّ لَامِسَهُ لَمْ يَلْمِسْ امْرَأَةً (لَا كَالذَّكَرِ) الْمُنْفَصِلِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ مَاسِّهِ؛ لِأَنَّهُ مَسَّ ذَكَرًا وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ وَمَسِّ الذَّكَرِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ إدْخَالِ الْكَافِ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَهُ يَجْرِي فِي بَعْضِهِ الْمُنْفَصِلِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَفِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ بَقِيَ اسْمُهُمَا بَعْدَ فَصْلِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالِاسْمِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ مَسَّ مِنْ ذَكَرِ الصَّغِيرِ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ انْتَقَضَ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الذَّكَرِ مَا لَمْ يُقْطَعْ فَإِنْ مَسَّهُ بَعْدَ الْقَطْعِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الذَّكَرِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَهَذَا مُقَيِّدٌ لِإِطْلَاقِ التَّهْذِيبِ السَّابِقِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجِنَّ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: حَالَانِ مِنْ أُنْثَى وَذَكَرٍ) يُمْكِنُ جَعْلُهُمَا حَالَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْ أُنْثَى وَذَكَرٍ فَيَنْدَفِعُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ لَكِنْ تَشْمَلُ الْعِبَارَةُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَيِّتًا وَلَا مَعْنَى هُنَا لِلنَّقْضِ) (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ إدْخَالِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّ إدْخَالَ الْكَافِ يَقْتَضِي بَقَاءَ شَيْءٍ آخَرَ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ كُلِّ الذَّكَرِ إلَّا بَعْضُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: يَجْرِي فِي بَعْضِهِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرِ الْحَشَفَةِ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالِاسْمِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِبَعْضِ الْحَشَفَةِ (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ التَّهْذِيبِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إطْلَاقُ التَّهْذِيبِ لَا يَتَنَاوَلُ ذَكَرَ الصَّغِيرِ بَلْ لَا يَتَنَاوَلُ ذَكَرَ الذَّكَرِ مُطْلَقًا لِاقْتِصَارِهِ عَلَى قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ الْمَفْرُوضِ فِي ذَكَرِ الصَّغِيرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا مِنْ حَيْثُ مَا أَفْهَمَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا وَقَعَ قَصْدًا، وَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّقْضِ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ وَجْهًا لَنَا بَلْ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا اللَّمْسُ بِالْيَدِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ) ؛ لِأَنَّهُ نَقَضَ طُهْرَ اللَّامِسِ فَنَقَضَ طُهْرَ الْمَلْمُوسِ كَالْجِمَاعِ. اهـ.
وَاللَّامِسُ هُوَ مَا وَقَعَتْ مِنْهُ الْحَرَكَةُ فَلَوْ الْتَقَتْ بَشَرَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِحَرَكَةٍ مِنْهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَامِسٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا مَلْمُوسٌ ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقِيلَ: إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَزَالُ مَلْمُوسَةً وَلَا تَكُونُ لَامِسَةً وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْفَاعِلَةَ بَلْ يَكُونُ فِيهَا الْقَوْلَانِ فِي الْمَلْمُوسِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: الذَّكَرَانِ) وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا أَمْرُدُ حَسَنُ الصُّورَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ وَجْهٌ أَنَّهُ يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَا مَحْرَمَ) لَيْسَ مِنْ الْمَحْرَمِ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ وَبِنْتُهَا وَلَوْ قَلَّدَ الْوَاطِئُ الْقَائِلَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يُقَلِّدْ لِفَسَادِ النِّكَاحِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالرَّوْضَةِ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ لَمْ يُقَلِّدْ لِذَلِكَ الْمُقَلِّدِ بَعْدَ لَمْسِ أُمِّ زَوْجَتِهِ مَثَلًا وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَخَالَفَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ مَعْنَى وَلَوْ حَيًّا وَمَيِّتًا (قَوْلُهُ: بِأَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفًا) وَلَوْ لَمْ يَبْلُغَا سَبْعَ سِنِينَ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّغِيرَاتِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. قَوْلُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْتَفَتْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِكِبَرٍ أَيْ وَإِنْ انْتَفَتْ شَهْوَتُهُمَا أَوْ شَهْوَةُ أَحَدِهِمَا لِهَرَمٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ إدْخَالَ الْكَافِ يَقْتَضِي بَقَاءَ شَيْءٍ آخَرَ وَبَعْضُ الذَّكَرِ وَقُبُلُ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرُ كَالذَّكَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِهِ الْمُنْفَصِلِ) أَيْ إنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْضُ ذَكَرٍ. اهـ. حَجَرٌ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّقْيِيدُ فِيهِ أَيْضًا. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا ذَكَرَهُ قَرِيبًا اهـ (قَوْلُهُ: فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ) وَمِنْهُ مَا يُقْطَعُ فِي خِتَانِهَا عِنْدَ اتِّصَالِهِ م ر. اهـ. أَمَّا بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَلَا
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
138
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir