مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
137
أَيْ: أَلْيَيْهِ (لِلْأَرْضِ) أَوْ نَحْوِهَا وَلَوْ مُسْتَنِدًا إلَى مَا لَوْ زَالَ لَسَقَطَ فَلَا يُنْقَضُ الْوُضُوءُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ وَحُمِلَ عَلَى نَوْمِ الْمُمَكِّنِ مَقْعَدِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَلَا مِنْهُ حِينَئِذٍ خُرُوجُ الْخَارِجِ وَلَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ رِيحٍ مِنْ الْقُبُلِ لِنُدْرَتِهِ وَلَوْ نَامَ مُتَمَكِّنًا فَزَالَتْ أَلْيَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الِانْتِبَاهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ لَمْ يَدْرِ أَيَّهمَا أَسْبَقُ فَلَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَلَا تَمْكِينَ لِمَنْ نَامَ عَلَى قَفَاهُ مُلْصِقًا مَقْعَدَهُ بِمَقَرِّهِ وَلَوْ مُسْتَقِرًّا وَكَذَا مَنْ نَامَ مُحْتَبِيًا وَهُوَ هَزِيلٌ بِحَيْثُ لَا يَنْطَبِقُ أَلْيَاهُ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ.
وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ لَكِنْ نَقَلَ فِيهِ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافًا وَاخْتَارَ أَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالتَّحْقِيقِ وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ مُتَمَكِّنًا أَمْ لَا؟ فَلَا نَقْضَ
(وَ) ثَالِثُهَا (إنْ تَلَاقَى جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرْ) مِنْ الْبَشَرِ وَلَوْ خَصِيًّا وَعِنِّينًا وَمَمْسُوحًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] أَيْ: لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ لَا جَامَعْتُمْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاللَّمْسُ الْجَسُّ بِالْيَدِ وَبِغَيْرِهَا وَالْمَعْنَى فِي النَّقْضِ بِهِ أَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَذُّذِ الْمُثِيرِ لِلشَّهْوَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِالتَّلَاقِي لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي لَذَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُوَافِقِ لَهَا بِخِلَافِهَا فِي هَذِهِ أَوْ أَنَّهُ فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ أَنَّ مُرَادَهُ بِعَدَمِ التَّذَكُّرِ أَنَّهُ شَكَّ أَنَّهُ نَامَ مُتَمَكِّنًا أَمْ لَا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَلْغَازِهِ اهـ قُلْت: وَيُؤَيِّدُ مَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ ذِكْرَهُ مَسْأَلَةَ الْبَغَوِيّ وَالرَّدَّ عَلَيْهِ فِيهَا عَقِبَ قَوْلِهِ وَشَكَّ هَلْ نَامَ مُتَمَكِّنًا أَمْ لَا؟ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ هَذَا الصَّنِيعَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ وَجْهَ الرَّدِّ عَلَى الْبَغَوِيّ حُكْمَهُ بِالْوُضُوءِ مَعَ احْتِمَالِ التَّمَكُّنِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ احْتِمَالِ التَّمَكُّنِ مَعَ قِيَامِهِ قَوْلُهُ: وَلَا يُحْمَلُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَمَسْأَلَةُ النَّصِّ تُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ انْتِفَاءَ التَّمَكُّنِ حَالَ الرُّؤْيَا وَلَا إشْكَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ تَحَقُّقُ الرُّؤْيَا مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ النَّوْمِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ عَلَامَاتِهِ كَمَا مَرَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَلَامَةَ الشَّيْءِ ظَنِّيَّةٌ لَا تَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ وَلَوْ سُلِّمَ اسْتِلْزَامُهَا لَهُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ الْعِلْمُ بِهِ اهـ قُلْت: يَرُدُّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنَّ قَوْلَهُمْ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَا لَا تَكُونُ إلَّا بِنَوْمٍ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ قَطْعِيَّةٌ إذْ حَصْرُهَا فِي النَّوْمِ يَقْتَضِي عَدَمَ انْفِكَاكِهَا عَنْهُ فَلَا تَكُونُ إلَّا قَطْعِيَّةً وَإِلَّا لَانْفَكَّتْ عَنْهُ فَلَمْ يَصِحَّ حَصْرُهَا فِيهِ، وَيَرُدُّ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ الْعِلْمُ بِهِ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ كَالرُّؤْيَا الَّتِي فُرِضَ الْعِلْمُ بِوُجُودِهَا هُنَا الْعِلْمُ بِوُجُودِ لَازِمِهِ كَالنَّوْمِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ لَطِيفٌ فَإِنْ أَرَادَ بِالشَّيْءِ فِي قَوْلِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ الْعَلَامَةُ لَمْ يُوَافِقْ سِيَاقُهُ وَلَا فَرْضُهُ تَحَقُّقَ الرُّؤْيَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَشَرِ) يُخْرِجُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقْيِيدُهُ بِالنَّوْمِ يُفِيدُ أَنَّ الْإِفْضَاءَ فِي غَيْرِهِ غَيْرُ نَافِعٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَنِدًا إلَخْ) غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ إذْ لَا خِلَافَ كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَقَرِّهِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَلْصَقَهَا بِغَيْرِ الْمَقَرِّ كَسَارِيَةٍ بَيْنَ رِجْلَيْهِ بِحَيْثُ حَصَلَ التَّمَكُّنُ لَا يُنْتَقَضُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَقِرًّا) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، فَلَوْ اسْتَشْفَرَ وَتَلَجَّمَ بِشَيْءٍ فَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الِانْتِقَاضُ أَيْضًا وَانْظُرْ لَوْ أَلْصَقَ مَقْعَدَتَهُ بِسَارِيَةٍ مَثَلًا بِحَيْثُ وُجِدَ التَّمَكُّنُ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِانْتِقَاضِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ نَحْوَهَا لَمْ يُنْتَقَضْ وَإِلَّا انْتَقَضَ عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ كَانَ. اهـ. لَكِنَّ كَلَامَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالصَّرِيحِ فِي الِانْتِقَاضِ بِالنَّوْمِ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِوُجُودِ الْمَظِنَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالِاسْتِشْفَارِ يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَحَمَلَهُ الْمَحَلِّيُّ عَلَى هَزِيلٍ لَيْسَ بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ لَكِنَّ هَذَا الْحَمْلَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ وَنَصُّهَا وَلَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: لَا يُنْتَقَضُ، وَالثَّانِي: يُنْتَقَضُ، وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ نَحِيفَ الْبَدَنِ بِحَيْثُ لَا تَنْطَبِقُ أَلْيَاهُ عَلَى الْأَرْضِ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: جِلْدُ أُنْثَى) لَا يَشْمَلُ الْعَظْمَ وَقَالَ م ر عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ إنَّهُ يُنْقَضُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا السِّنَّ بِأَنْ وَضَحَ عَظْمُ أُنْثَى وَلَمَسَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَشَرِ) قَالَ بِالتَّقْيِيدِ بَعْضُهُمْ وَاعْتَمَدَ م ر النَّقْضَ بِأُنْثَى الْجِنِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرٌ) وَلَوْ مَعَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَصِيًّا وَعِنِّينًا) لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ إلَخْ) وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ، وَوَجْهٌ أَنَّ لَمْسَ الْعُضْوِ الْأَشَلِّ أَوْ الزَّائِدِ لَا يَنْقُضُ، وَوَجْهٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الشَّهْوَةُ فِي الِانْتِقَاضِ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ وَحُكِيَ هَذَا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَوَجْهٌ حَكَاهُ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
137
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir