responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 135
بِإِيلَاجِهِ وَالْإِيلَاجِ فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ؛ وَالْمُنْسَدُّ حِينَئِذٍ كَعُضْوٍ زَائِدٍ إلَى آخِرِهِ الْمُنْسَدُّ بِالِالْتِحَامِ وَحَيْثُ أُقِيمَ الثَّقْبُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ مِنْ إجْزَاءِ الْحَجَرِ وَإِيجَابِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ وَالْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ بِهِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ وَإِيجَابِ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَلِخُرُوجِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَصْلِيُّ وَالْمَعِدَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهِمَا وَبِفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ كَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الْعَيْنِ فِيهِمَا وَبِهِمَا يُضْبَطُ كَلَامُ النَّظْمِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا السُّرَّةُ وَفِي اللُّغَةِ وَالطِّبِّ مُسْتَقَرُّ الطَّعَامِ مِنْ الْمَكَانِ الْمُنْخَسِفِ تَحْتَ الصَّدْرِ إلَى السُّرَّةِ وَقَوْلُهُ: فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَطُّ هَذِهِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى انْتَهِ وَكَثِيرًا مَا تُصَدَّرُ بِالْفَاءِ تَزْيِينًا لِلَّفْظِ وَكَأَنَّهُ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ: جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ وَتَقْدِيرُهُ هُنَا إذَا انْقَضَتْ بِالْخَارِجِ مِنْ ثَقْبٍ يَحُطُّ إلَى آخِرِهِ فَقَطْ أَيْ: فَانْتَهِ عَنْ النَّقْضِ بِالْخَارِجِ مِنْ ثَقْبٍ لَيْسَ كَذَلِكَ.

(وَ) وَثَانِيهَا (أَنْ يَزُولَ الْعَقْلُ) بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بْنِ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ «الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَحَيْثُ أُقِيمَ الثُّقْبُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِنَفْيِ كَوْنِ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ: وَإِيجَابُ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمُ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إقَامَتِهِ مَقَامَ الْمُعْتَادِ كَوْنُهُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْعَوْرَةِ، وَأَمَّا إقَامَتُهُ مَقَامَهُ إذَا كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ فِيهِ مَا فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى سم
(فَرْعٌ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الِانْسِدَادِ الْخِلْقِيِّ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُتَفَتِّحِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْأَصْلِيِّ فَلَوْ انْفَتَحَ لِأُنْثَى رَقِيقَةٍ أَوْ لِذَكَرٍ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَهَلْ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ) خَالَفَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَصَحَّحَ الِانْتِقَاضَ بِمَسِّهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَرِ وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) خُولِفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أُقِيمَ الثُّقْبُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ إلَى قَوْلِهِ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَصْلِيُّ هَذَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ كَمَا فَرَضَهُ فِيهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ، أَمَّا الْأَصْلِيُّ فَأَحْكَامُهُ بَاقِيَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ الِانْسِدَادَ الْخِلْقِيَّ وَذَكَرَ فِيهِ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ: فَوْقَ الْعَوْرَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِيجَابٍ وَتَحْرِيمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتِمْتَاعٌ بِبَعْضِ بَدَنِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الدُّبُرِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) خَالَفَهُ حَجَرٌ فَقَالَ سَوَاءٌ كَانَ انْسِدَادُهُ بِالْتِحَامٍ أَوْ لَا خِلَافًا لِشَيْخِنَا. اهـ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ قَرِيبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أُقِيمَ إلَخْ) هَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي إقَامَةِ الثَّقْبِ الْعَارِضِ مَقَامَ الْمُعْتَادِ الْأَصْلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ تَحْتَهَا وَسَوَاءٌ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ أَوْ انْسِدَادِهِ فِي الِانْتِقَاضِ بِالْخَارِجِ مِنْهُ فَإِنَّ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ قَوْلًا أَوْ وَجْهًا بِالِانْتِقَاضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أُقِيمَ إلَخْ) أَيْ فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ) فِي الْجَوَاهِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْوَطْءُ فِيهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمِثْلُهُ فِي النَّقْضِ وَجَوَازِ الْوَطْءِ الْمُنْفَتِحِ مَعَ الِانْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ الْخِلْقِيِّ وَلَا غُسْلَ بِالْوَطْءِ فِيهِمَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ النَّفْيِ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ النَّقْضِ بِالنَّوْمِ بِهِ مُتَمَكِّنًا قَالَ حَجَرٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِلْأَمْنِ حِينَئِذٍ مِنْ خُرُوجِ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ.
سم (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ إلَخْ) بَلْ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ لِلثَّقْبِ الْأَصْلِيِّ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَجْزَاءِ الْحَجَرِ إلَخْ) ، أَمَّا عَدَمُ النَّقْضِ بِالنَّوْمِ مُمَكِّنًا لَهُ فَثَابِتٌ لَهُ حَجَرٌ وَم ر (قَوْلُهُ: وَإِيجَابُ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمُ إلَخْ) نَقَلَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ اعْتَمَدَ الْإِيجَابَ وَالتَّحْرِيمَ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ يُسَمَّى فَرْجًا. اهـ. لَكِنَّ النَّوَوِيَّ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لَا يَجِبُ السَّتْرُ وَلَا يَحْرُمُ النَّظَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الْعَوْرَةِ اهـ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ) عَلَى الْأَصْلِ فِي كُلِّ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فِعْلٍ كَعِلْمٍ وَثَانِيهِ حَرْفٌ حَلْقِيٌّ نَحْوُ فَخِذٍ فَلَهُمْ فِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ فَتْحُ الْأَوَّلِ وَكَسْرُ الثَّانِي عَلَى الْأَصْلِ فَإِنْ شِئْت أَسْكَنْت الثَّانِيَ وَأَقْرَرْت الْأَوَّلَ عَلَى فَتْحِهِ وَإِنْ شِئْت أَسْكَنْت وَنَقَلْت الْكَسْرَةَ إلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ شِئْت أَتْبَعْت الْكَسْرَ الْكَسْرَ وَكَذَلِكَ الْفِعْلُ نَحْوُ ضَحِكَ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْأَدَبِ لِلْبَغْدَادِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادَ؛ لِأَنَّهُ الْأَسْفَلُ الَّذِي تُلْقِي الطَّبِيعَةُ مَا تُحِيلُهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَكَثِيرًا إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مِثْلِ مَا هُنَا مِمَّا وَقَعَ فِيهِ جَزَاءُ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ طَلَبِيٌّ يَجِبُ فِيهِ الْقَرْنُ بِالْفَاءِ

(قَوْلُهُ: بِجُنُونٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُمَكِّنًا فِي غَيْرِ النَّوْمِ نَقَلَ ذَلِكَ فِي الْإِغْمَاءِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةُ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا فَرْقَ فِي النَّقْضِ بَيْنَ النَّائِمِ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. اهـ. وَعَلَّلَهُ فِي الْمُهَذَّبِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ إذَا كُلِّمَ تَكَلَّمَ وَإِذَا نُبِّهَ تَنَبَّهَ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْخَارِجُ وَهُوَ جَالِسٌ أَحَسَّ بِهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوْمٍ) وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ عِنْدَنَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَحَكَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ بِحَالٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: أَوْ نَوْمٍ) أَيْ بِلَا تَمْكِينٍ وَلَوْ كَانَ مَسْدُودَ الْمَخْرَجِ لِانْتِقَالِ الْحُكْمِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست