responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 134
يُحَطْ) أَيْ: يَنْزِلُ (عَنْ مِعْدَةٍ مَعْ سَدِّ مُعْتَادٍ) مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ إذْ لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَخْرَجٍ يُخْرِجُ مِنْهُ مَا تَدْفَعُهُ الطَّبِيعَةُ فَإِذَا انْسَدَّ بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمْ أُقِيمَ هَذَا مَقَامَهُ وَمَا قَرَّرْته مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِانْسِدَادِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ لَكِنْ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ بِاشْتِرَاطِ انْسِدَادِهِمَا وَأَنَّهُ لَوْ انْسَدَّ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْبَاقِي لَا غَيْرُ وَقَدْ تَرَدَّدَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعِهِ عَلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ فِيهِ؛ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي انْسِدَادُ أَحَدِهِمَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ الثُّقْبَةِ مُنَاسِبَهُ كَأَنْ انْسَدَّ الْقُبُلُ فَخَرَجَ مِنْهَا بَوْلٌ أَوْ انْسَدَّ الدُّبُرُ فَخَرَجَ مِنْهَا غَائِطٌ لَكِنْ يُشْكِلُ بِمَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ لَيْسَ مُعْتَادَ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا كَالْقَيْحِ.
اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ النَّقْضُ بِهِ أَيْضًا كَمَا عُرِفَ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ مَا لَا يَحُطُّ عَنْ الْعِدَّةِ وَلَوْ فِيهَا أَوْ فِي جَنْبِهَا مَعَ سَدِّ الْمُعْتَادِ أَوْ انْفِتَاحِهِ أَوْ يَحُطُّ عَنْهَا مَعَ انْفِتَاحِهِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ بِالْقَيْءِ أَشْبَهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا تُحِيلُهُ الطَّبِيعَةُ إذْ مَا تُحِيلُهُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ إلَيْهِ. قَالَ: الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ أَمَّا الْخِلْقِيُّ فَيَنْقُضُ مَعَهُ الْخَارِجُ مِنْ الثَّقْبِ مُطْلَقًا وَالْمُنْسَدُّ حِينَئِذٍ كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ وَلَا غُسْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا قَرَّرْتُهُ) أَيْ: بِقَوْلِي مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ لِلْمُنْفَتِحِ مُطْلَقًا حَتَّى يَجِبَ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَالْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ وَبِالْإِيلَاجِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَرْضِ قَوْلِهِ هُنَا وَحَيْثُ أُقِيمَ الثُّقْبُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ إلَخْ فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ كَمَا فَرَضَهُ فِيهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَذَلِكَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ مُطْلَقًا غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي كَلَامِهِمْ فِي الِانْسِدَادِ الْخِلْقِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيهِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ مُطْلَقًا أَوْ لَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ فِي الِانْسِدَادِ الْخِلْقِيِّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِإِيجَابِ الْقِصَاصِ
قَالَ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُقْبَلُ وَهَذَا مُزَيَّفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ إذَا كَانَ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ حَقٍّ لَوْلَاهُ لَمْ يَثْبُتْ مَالًا كَانَ أَوْ قِصَاصًا؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ظَاهِرٌ وَالْخِلَافُ فِي إقْرَارِهِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَمَقْبُولٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِلَا خِلَافٍ، الْخَامِسُ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إنَّمَا يُرْجَعُ إلَى قَوْلِهِ إذَا عَجَزْنَا عَنْ الْعَلَامَاتِ فَلَوْ حَكَمْنَا بِقَوْلِهِ ثُمَّ وُجِدَ بَعْضُ الْعَلَامَاتِ فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ قَوْلُهُ: بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا يُرْجَعُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِدَلِيلٍ فَلَا يُتْرَكُ بِظَنِّ مِثْلِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ لِنَفْسِهِ أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالْعَلَامَةِ كَمَا لَوْ تَدَاعَى اثْنَانِ طِفْلًا وَلَيْسَ هُنَاكَ قَائِفٌ فَانْتَسَبَ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ وَجَدْنَا قَائِفًا فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْقَائِفُ عَلَى إخْبَارِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الْجُمَلَ هُنَا خَوْفًا مِنْ الْفَوَاتِ اقْتِدَاءً بِالْإِمَامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ وَعَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ اهـ وَقَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْوِلَادَةُ إلَخْ قَالَ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ: بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْ أَحْبَلَ كُلٌّ مِنْ خُنْثَيَيْنِ الْآخَرَ فَوَلَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكِمَ بِأُنُوثَةِ كُلٍّ وَنُسِبَ الْوَلَدُ لِلشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ مُتَيَقَّنَةٌ وَالْإِحْبَالُ مَظْنُونٌ اهـ فَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ وَلَدَ الْخُنْثَى ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَحْبَلَهَا وَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَأَفْتَيْت فِيهَا بِأُنُوثَتِهِ وَأَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُ شُبْهَةٍ لِمَا ذُكِرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَحُطُّ عَنْ مَعِدَةٍ) أَيْ انْفَتَحَ تَحْتَ السُّرَّةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الدَّقَائِقِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ وَفِي الْمَجْمُوعِ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بِمَا تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَبِمَا فَوْقَ الْمَعِدَةِ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ صَرَّحَ بِهَا فِيمَا يَأْتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ) بَلْ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُنْفَتِحِ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ إذْ لَوْ اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمَا لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْكَلَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ حَكَمْنَا فِي الْمُنْفَتِحِ بِالِانْتِقَاضِ بِالْخَارِجِ فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا انْتَقَضَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا كَدَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ حَصَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ مِنْهُمْ أَصَحُّهُمَا الِانْتِقَاضُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْعِرَاقِيِّينَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِيِّ بَيْنَ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ.
وَخَالَفَ الْبَغَوِيّ الْجَمَاعَةَ فَقَالَ: الْأَصَحُّ لَا يُنْقَضُ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُعْتَادُ فَإِذَا خَرَجَ غَيْرُ الْمُعْتَادِ عُدْنَا إلَى الْأَصْلِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ انْتَقَضَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ وَطَرَدَ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ اهـ وَمِنْ الْغَرِيبِ عَدَمُ نَقْلِ الشَّيْخِ ذَلِكَ هُنَا عَنْ الْمَجْمُوعِ مَعَ مُحَافَظَتِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى النَّقْلِ عَنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِيهَا) أَيْ الْمَعِدَةِ أَيْ السُّرَّةِ أَوْ فِي جَنْبِهَا أَيْ مُحَاذَاتِهَا فَلَهُ حُكْمُ مَا فَوْقَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْحَلْقِيُّ إلَخْ) أَيْ مَا عَدَا الْفَمَ فَلَا يُنْقَضُ الْخَارِجُ مِنْهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَخْرَجٌ سِوَاهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وطب خِلَافًا لِحَجَرٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى) الَّذِي حُكِمَ بِزِيَادَتِهِ لِاتِّضَاحِهِ وَزَوَالِ إشْكَالِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ انْتَقَلَتْ لِلْمُنْفَتِحِ وَانْظُرْ هَلْ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ الْوَطْءُ فِيهِ أَيْ الْأَصْلِيِّ الظَّاهِرُ لَا؛ لِأَنَّهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست