responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 122
بِمَجْرَى الْبَوْلِ شَيْءٌ يَخَافُ خُرُوجَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا بِأَدْنَى عَصْرٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَكَرُّرِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَنَحْنُحٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى صَبْرِ لَحْظَةٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ وَأَوْجَبَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ الِاسْتِبْرَاءَ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِصِحَّةِ التَّحْذِيرِ مِنْ عَدَمِ التَّنَزُّهِ مِنْ الْبَوْلِ وَيُكْرَهُ حَشْوُ الذَّكَرِ بِقُطْنَةٍ وَنَحْوِهَا إلَّا لِذِي حَدَثٍ دَائِمٍ كَمَا سَيَأْتِي.

(وَلَا يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ عَلَى مَا نَزَلَا) مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ بَلْ يَنْتَقِلُ عَنْهُ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ بِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْأَخْلِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ لِذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ فِي انْتِقَالِهِ إلَى غَيْرِهَا مَشَقَّةً وَخَرَجَ بِالْمَاءِ الْحَجَرُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ انْتِقَالُهُ عَنْهُ مَانِعًا مِنْ الِاسْتِجْمَارِ لِانْتِقَالِ الْخَارِجِ حِينَئِذٍ وَمِنْ آدَابِ الْخَلَاءِ: أَنْ يَنْتَعِلَ عِنْدَ دُخُولِهِ؛ وَيَسْتُرَ رَأْسَهُ وَلَوْ بِكُمِّهِ؛ وَلَا يُطِيلَ قُعُودَهُ؛ وَلَا يَعْبَثَ وَلَا يَنْظُرَ إلَى السَّمَاءِ أَوْ فَرْجِهِ أَوْ الْخَارِجِ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا يَسْتَاكُ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ آدَابِ الْخَلَاءِ أَخَذَ فِي بَيَانِ الِاسْتِنْجَاءِ فَقَالَ: (وَاحْتِمْ) بِكَسْرِ التَّاءِ (لِمَا لُوِّثَ أَنْ بِالْمَا قَلَعْ) بِفَتْحِ أَنْ وَفَصَلَ بَيْنَ أَنْ وَصِلَتِهَا بِمَعْمُولِهَا لِلْوَزْنِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي الظَّرْفِ وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهِمَا وَإِنْ أَطْلَقَ النُّحَاةُ الِامْتِنَاعَ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَنْ مُخَفَّفَةً مِنْ الثَّقِيلَةِ فَلَا مَحْذُورَ (أَوْ مَسْحِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْمَاءِ وَبِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَنْ بِالْمَاءِ قُلِعَ أَيْ: وَأَوْجِبْ لِلْمُلَوَّثِ الْخَارِجِ مِنْ الْمُعْتَادِ قَلْعَهُ إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ أَمَّا بِالْمَاءِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ بِمَسْحِ (كُلِّ مَوْضِعِ) النَّجَسِ (الَّذِي انْدَفَعْ عَنْ مَسْلَكٍ يُعْتَادُ) خُرُوجُهُ مِنْهُ بِالْجَامِدِ الْآتِي بَيَانُهُ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَّزَ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ حَيْثُ فَعَلَهُ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَمَرَ بِفِعْلِهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ «وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَفِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ كَمَا مَرَّ «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ» الْحَدِيثَ.
وَخَرَجَ بِمَا لُوِّثَ الرِّيحُ وَنَحْوُهُ كَبَعْرٍ بِلَا لَوْثٍ لِفَوَاتِ مَقْصُودِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ إزَالَةِ النَّجَسِ أَوْ تَخْفِيفِهِ وَبِالْمُعْتَادِ مَا انْدَفَعَ عَنْ غَيْرِهِ كَدَمِ الْفَصْدِ وَالْخَارِجِ مِمَّا يَقُومُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ فَإِنَّهُ لِنُدْرَتِهِ لَا يَكْفِي فِيهِ الْجَامِدُ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمَاءُ عَلَى الْأَصْلِ وَدَخَلَ فِي الْمُنْدَفِعِ الْمُعْتَادُ كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَالنَّادِرُ كَدَمٍ وَقَيْحٍ إنَاطَةً لِلْحُكْمِ بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْخَارِجِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ نَحْوِهِ. (إلَّا الْقُبُلَا لِمُشْكِلٍ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْجَامِدُ وَإِنْ كَانَ الْخَارِجَ مِنْ أَحَدِ قُبُلَيْهِ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ (ثَلَاثَةً) أَيْ: أَوْ بِمَسْحِ كُلِّ الْمَوْضِعِ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَفِي مَعْنَاهَا ثَلَاثَةُ أَطْرَافِ حَجَرٍ بِخِلَافِ رَمْيِ الْجِمَارِ لَا يَكْفِي بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَطْرَافٍ عَنْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّةَ عَدَدُ الرَّمْيِ وَهُنَا عَدَدُ الْمَسَحَاتِ فَالْمُعْتَبَرُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ إنْ أَنْقَتْ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى إلَّا أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ أَوْ صِغَارُ الْخَزَفِ.
(وَأَعْلَى) مِنْ الثَّلَاثِ إنْ لَمْ تُنْقِ لِيَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ الْمَقْصُودُ وَلَا يَكْفِي الْإِنْقَاءُ بِدُونِ الثَّلَاثِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِهَا مَعْنًى وَلِكَوْنِ دَلَالَةِ الْحَجَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْبَرَاءَةَ

(قَوْلُهُ وَصِلَتُهَا) أَيْ: قُلِعَ (قَوْلُهُ بِمَعْمُولِهَا) أَيْ: الصِّلَةِ؛ أَيْ: بِالْمَاءِ (قَوْلُهُ: بِالْجَامِدِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَمْسَحُ (قَوْلُهُ: إلَّا الْقُبُلَا لِمُشْكِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آلَتَا الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بَلْ لَهُ آلَةٌ لَا تُشْبِهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْبَوْلُ فَالظَّاهِرُ فِيهِ الْإِجْزَاءُ بِالْحَجَرِ
اهـ (قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَطْرَافِ حَجَرٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةُ أَجْزَاءِ حَجَرٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَطْرَافًا وَلَوْ تَوَالَى الْمَسْحُ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْأَطْرَافِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَسْهُلُ الْمَسْحُ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلدُّبُرِ حَتَّى لَوْ أَمَرَّ رَأْسَ الذَّكَرِ عَلَى حَجَرٍ عَلَى التَّوَالِي وَالِاتِّصَالِ بِحَيْثُ تَكَرَّرَ انْمِسَاحُ جَمِيعِ الْمَحَلِّ ثَلَاثًا فَأَكْثَرُ كَفَى؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَكْرَارُ انْمِسَاحِهِ وَقَدْ وُجِدَ وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا يُعَدُّ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ لَا يَقْدَحُ لِتَكَرُّرِ انْمِسَاحِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً قَطْعًا وَهُوَ الْوَاجِبُ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ دَلَالَةِ الْحَجَرِ) إنْ أَرَادَ دَلَالَتَهُ عَلَى زَوَالِ النَّجَاسَةِ فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا ظُهُورَ لِلْقَطْعِ بِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ وَالْحُكْمُ عَلَى الْمَحَلِّ بِأَنَّهُ مُتَنَجِّسٌ وَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاسْتَنْتَرَ إذَا جَذَبَ بَقِيَّةَ بَوْلِهِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ) إلَى هُنَا كَلَامُ الْمَجْمُوعِ

(قَوْلُهُ: وَيَسْتُرُ رَأْسَهُ) قَالَ الْعِجْلِيّ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ الْآفَةَ مِنْ الْجِنِّ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمِنْ خَطِّهِ نُقِلَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُطِيلُ الْقُعُودَ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْرَضُ مِنْهُ الْكَبِدُ وَيُورِثُ الْبَاسُورَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: قَلْعُهُ) أَيْ قَلْعِ الشَّخْصِ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا انْدَفَعَ عَنْ غَيْرِهِ) لَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُعْتَادِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ صِفَةٌ لِلْمَسْلَكِ لَا الْخَارِجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَقُومُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا لَمْ يَكُنْ الِانْسِدَادُ خِلْقِيًّا وَإِلَّا كَفَى الْحَجَرُ فِي الْمُنْفَتِحِ وَلَوْ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ فِيهَا أَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْأَصْلِيِّ وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ مِنْهُ نَادِرًا فَجَمِيعُ أَحْكَامِ الْأَصْلِيِّ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ وَمِنْهَا سَتْرُهُ عَنْ الْأَجَانِبِ وَفِي الصَّلَاةِ وَلَوْ حَالَ السُّجُودِ وَلَوْ كَانَ فِي الْجَبْهَةِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْقَاءَ قَدْ يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ إلَخْ) -

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست