responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 121
مِنْهُ فِي الْجُحْرِ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ إنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ وَالْجُحْرُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ مَا اسْتَدَارَ وَيُقَالُ لَهُ الثَّقْبُ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَأُلْحِقَ بِهِ السَّرَبُ بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ وَهُوَ مَا اسْتَطَالَ وَيُقَالُ لَهُ الشَّقُّ وَالنَّهْيُ فِي ذَلِكَ لِلْكَرَاهَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ يُعَدَّ لِذَلِكَ فَلَا تَحْرِيمَ وَلَا كَرَاهَةَ.
(وَحَيْثُ الرِّيحُ هَبْ) فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ مِنْ الْبَوْلِ وَمِنْهُ الْمَرَاحِيضُ الْمُشْتَرَكَةُ وَكَلَامُهُ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسَنُّ اجْتِنَابُ مَحَلِّ هُبُوبِ الرِّيَاحِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَابَّةً لِاحْتِمَالِ هُبُوبِهَا وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الرِّيحِ بِالْبَوْلِ وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ الْهُبُوبِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (وَ) فِي (الْمُسْتَحَمِّ) وَهُوَ الْمُغْتَسَلُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَمِيمِ وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ» وَلِقَوْلِهِ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لِلْأَوَّلِ وَحَسَنٍ لِلثَّانِي كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
وَمَحَلُّ النَّهْيِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْفَذٌ يَنْفُذُ فِيهِ الْبَوْلُ وَالْمَاءُ (وَ) فِي (مَكَان صَلُبَا) بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ اللَّامِ وَأَلِفِ الْإِطْلَاقِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَكَانًا صُلْبًا دَقَّهُ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ بِالْبَوْلِ (وَقَائِمًا بِغَيْرِ عُذْرٍ) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا» أَمَّا إذَا كَانَ بِعُذْرٍ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ وَلَا خِلَافِ الْأَوْلَى لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا» وَسَبَبُ بَوْلِهِ قَائِمًا مَا قِيلَ إنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي بِهِ لِوَجَعِ الصُّلْبِ فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ قَالَ الْقَاضِي: وَصَارَ هَذَا عَادَةً لِأَهْلِ هَرَاةَ يَفْعَلُونَهُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً إحْيَاءً لِتِلْكَ السُّنَّةِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَصْلُحُ لِلْقُعُودِ أَوْ أَنَّهُ لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضَيْهِ أَيْ بَاطِنَيْ رُكْبَتَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ (أَدَبَا) أَيْ: فِي جَمِيعِ مَا قَدَّمَهُ إلَّا مُحَاذَاةَ الْقِبْلَةِ فِي الْفَضَاءِ كَمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَدَبًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَذِكْرُهُ هُنَا يُوهِمُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ وَتَرْكَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فِي مَجْلِسِهِ الْآتِيَيْنِ لَيْسَا أَدَبَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْجَمِيعِ أَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ أَوْ تَرَكَهُ كَأَصْلِهِ كَانَ أَوْلَى. وَتَخْصِيصُهُ كَغَيْرِهِ اجْتِنَابَ الْجُحْرِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِالْبَوْلِ قَدْ يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ الْغَائِطِ لَهُ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ مَهَبِّ الرِّيحِ وَالْمَكَانِ الصُّلْبِ أَمَّا فِيهِمَا فَمُحْتَمِلٌ لِلتَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمَائِعِ وَغَيْرِهِ.

(وَمِنْ بَقَايَا الْبَوْلِ) عِنْدَ انْقِطَاعِهِ (يَسْتَبْرِي) أَدَبًا لِئَلَّا يَقْطُرَ عَلَيْهِ؛ وَيَحْصُلُ بِالتَّنَحْنُحِ وَبِنَتْرِ الذَّكَرِ ثَلَاثًا بِأَنْ يَمْسَحَ بِيُسْرَاهُ مِنْ دُبُرِهِ إلَى رَأْسِ ذَكَرِهِ وَيَنْتُرَهُ بِلُطْفٍ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ إنْ كَانَ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ بِهِمَا مِنْ الْإِحَاطَةِ بِالذَّكَرِ وَتَضَعُ الْمَرْأَةُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدِهَا الْيُسْرَى عَلَى عَانَتِهَا.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالْقَصْدُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ النَّهْيِ بِمَا إذَا تَوَضَّأَ فِيهِ بَعْدَ الْبَوْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ هَذَا بَيَانٌ لِحِكْمَةِ النَّهْيِ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُعَدًّا لِلتَّطْهِيرِ فِيهِ بِوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ كَانَ الْبَوْلُ فِيهِ سَبَبًا لِلْوَسْوَاسِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ قَصَدَ الْإِعْرَاضَ عَنْ التَّطْهِيرِ فِيهِ لَمْ يَبْقَ مُسْتَحِمًّا وَلَا مُغْتَسِلًا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَائِعِ وَغَيْرِهِ) وَكَالْمَائِعِ جَامِدٌ يُخْشَى عَوْدُ رِيحِهِ وَالتَّأَذِّي بِهِ حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ انْقِطَاعِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَبْلَ قِيَامِهِ إنْ كَانَ قَاعِدًا اهـ وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: يَسْتَبْرِئُ) أَيْ يَطْلُبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ الْأَخِيرَةِ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّرْفِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الْحُجْرَةِ) كَعِنَبَةٍ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ) وَاحِدُ الثُّقُوبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَفْصَحُ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ ثَقَبَهُ وَالْقِيَاسُ فِيهِ الْفَتْحُ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ نَصُّ عِبَارَتِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُهَذَّبِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي ثَقْبٍ أَوْ سَرَبٍ هَكَذَا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكَرَاهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَكَةُ) أَيْ الَّتِي لَهَا فَتْحَتَانِ تَدْخُلُ الرِّيحُ مِنْ إحْدَاهُمَا فَتَرُدُّ الرَّشَاشَ عَلَى الْجَالِسِ عَلَى الْأُخْرَى. اهـ. (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْهُبُوبِ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَأَلْحَقَ بِهِ م ر مَا إذَا ظَنَّ الْهُبُوبَ ظَنًّا قَوِيًّا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَانَ يَبُولُ قَائِمًا) أَيْ إنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ مُتَكَرِّرًا فَهَذَا مَحَلُّ التَّكْذِيبِ وَقَوْلُهُ: مَا كَانَ إلَخْ أَيْ مَا كَانَ الْمُتَكَرِّرُ الْمُعْتَادُ لَهُ إلَّا الْبَوْلَ قَاعِدًا (قَوْلُهُ: أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ) السُّبَاطَةُ بِضَمِّ السِّينِ مُلْقَى التُّرَابِ وَنَحْوِهِ تَكُونُ بِفِنَاءِ الدُّورِ مَرْفِقًا لِلْقَوْمِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَظْهَرُ الْأَوْجُهِ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَهَا يَرْضَوْنَ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُخْتَصَّةً بِهِمْ بَلْ كَانَتْ بِفِنَاءِ دُورِهِمْ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ فَأُضِيفَتْ إلَيْهِمْ لِقُرْبِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَأْبِضَيْهِ) الْمَأْبِضُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ ضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُ الْهَمْزَةِ بِقَلْبِهَا أَلِفًا كَمَا فِي رَأْسٍ وَأَشْبَاهِهِ وَالْمَأْبِضُ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ مِنْ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَجَمْعُهُ مَآبِضُ بِالْمَدِّ كَمَسَاجِدَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَمْسَحَ بِيُسْرَاهُ) بِأَنْ يَضَعَ أُصْبُعَهُ عَلَى ابْتِدَاءِ مَجْرَى بَوْلِهِ وَهُوَ مِنْ عِنْدِ حَلْقَةِ الدُّبُرِ ثُمَّ يَسْلُتَ الْمَجْرَى بِتِلْكَ الْأُصْبُعِ إلَى رَأْسِ الذَّكَرِ كَذَا فِي بَحْرِ الرُّويَانِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَنْتُرَهُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَالِثِهِ وَالنَّتْرُ جَذْبٌ بِحِفَاءٍ كَذَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست